مالكٌ: ولا بأس لمن طاف لعمرته ليلاً، أن يؤخر حِلاقه حتى يصبحَ، ولكن لا يتنفل بطوافٍ حتى يحلقَ، قال اصبغُ: فإن فعل فلا شيء عليه.
قال ابن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة": قال مالكٌ: إذا تأخر المعتمر بالليلِ حَلاقه إلى الصباح، فلا يتنفل بطوافٍ حتى يحلق، وكذلك فعل ابن عمر.
وإن عجَّل حلاقه، فهو خيرٌ له، وإن أخَّره، فواسع، وقد فعله القاسم.
قال مالكٌ: ولا يلبس الثيابَ حتى يحلقَ، فإن فعل، فلا شيء عليه، وإن أتم عمرته، ثم أحرم بالحجِّ، ذم ذكر أنه لم يقصر، فعليه هَدْيٌ لذلك مع هَديِ التمتعِ.
ومن "الكتابين"، قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ: ولا أرى للمعتمر أنْ يدخل الكعبى حتى يحلق. قال في "كتاب" محمدٍ: فإن فعل، فذلك واسعٌ.
قال في "العُتْبِيَّة": ولا يطوف ولا يقرب البيت حتى يحلق. قال في "المختصر": ولا يدخل البيت حتى يحلق، فإن فعل، فلا شيء عليه فذلك واسعٌ.
قال مالكٌ: وليس تقصير الرجلِ أن يأخذ من أطراف شعره، ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا، وليس مثل المرأةِ، فإن لم يَجُزَّه وأخذ منه، فقد اخطأ ويجزئه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute