يخمس ما أصأبوا وهو لهم. قال وإن حكموا مسلماً يقسم ذلك بينهم فليقسمه بينهم على حكم الإسلام، وإلا فأمرهم إلى أساقفتهم فى ذلك، وقاله سحنون.
وقال أصبغ عن ابن القاسم فى أهل الذمة يخروجون سرية إلى أرض الحرب ليس معهم مسلم أو معهم مسلمون يسيرون واحد أو إثنين يخروجون معهم متلصصين. قال: يمنعون من ذلك لوجهين: لقول النبى صلى الله عليه وسلم لن أستعين بمشرك، ولوجه آخر أنهم يستحلون قتل النساء والصبيان والغلول وغيره، ولا يجاهد العدو إلا بسنة وإصابة. فإن فعلوا نهوا عن العودة، وترك لهم ما أصأبوا. ومن كان معهم من مسلم فليخمس نصيبه. قال: ويمنع أيضاً العبيد من مثل ذلك ليس لأنهم لا يصيبون لكن لأنهم لا حق لهم فى الفىء، ولا يخمس ما غنموا ويترك لهم.
ومن كتاب ابن حبيب: وإن أراد نفر من أهل الذمة الغزو مع صوائفنا وسرايانا فلا ينبغى أن يإذن لهم، فإن جهل فإذن لهم فأصأبوا قسم بينهم وبين المسلمين، فما صار لهم ترك لهم ولم يخمس، وما صار للمسلمين خمس وقسم بينهم. وإن خرج أهل الذمة وأهل الصلح وحدهم ترك لهم ما أصأبوا ولم يخمس. وكذلك سمعت ممن أرضى.
قال ابن سحنون عن أبيه: وإذا دخل عسكر المسلمين دار الحرب، فارتدت طائفة منهم واعتزلوا وحاربهم من بقى وفارقوهم، ثم غنم من بقى من الجيش من الروم غنائم وغنم المرتدون غنائم ثم رجعوا إلى الإسلام، فلا يدخل الذين ارتدوا فى غنائم الباقين أدباً لهم ويكون ما غنم المرتدون بينهم وبين بقية أهل الجيش لأنهم على حكم الإسلام خرجوا أولاً، وفى ذلك وفى جميع الغنيمة الخمس.