للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن لو قتلوا على الردة فلأهل الجيش نصيبهم من المرتدين بعد الخمس، وما بقى فللمسلمين.

قال ابن القاسم: وإذا وجد العبد ركازاً بأرض العدو فلا شىء له فيه فىء. ولو وجده بأرض الإسلام عبد أو ذمى أو امرأة أو صبى فهو له وفيه الخمس.

ومن كتاب ابن سحنون أيضاً: وإذا إذن الإمام لنصارى أو لذميين أن يغيروا على الروم، أو فعلوا ذلك بغير أمره فلا خمس (فيما أصأبوا وهو لهم، ولا ينبغى للإمام أن يستعين بهم. ومن أسلم بدار الحرب وقدم إلى عسكرنا بمال أخذه لهم قبل أن يسلم أو بعد أن أسلم فهو له ولا خمس) /فيه، ولا مغنم فيه لغيره إلا أن يكون لم يكن لمثله نجاة إلا بهذا العسكر فيكون مثل ماغنموا، وله سهمه معهم فيما غنموا من يوم خروجه. وأن خرج بذلك إلينا على أنه ذمة فالمال له خاصةً لا يخمس. ولو رجع هذا الذمى إلى أرض الحرب مغيراً عليهم فقتل وغنم وأتى فما جاء به فلأهل العسكر دونه كذمى قاتل مع الجيش. وكذلك لو إذن له الإمام أن يغير إلا أن يرى الإمام أن يحذيه منه فذلك له فى قول أشهب خاصةً. ولو أسلم فكان أول ما أسلم أخذ ذلك وجاء به فهو له خاصةً إن كان لمثله نجاة لو لم يكن العسكر.

قال أشهب فى العبد يؤسر فيفلت إلى العسكر بشىء أخذه للعدو فهو وما جاء به لسيده.

ومن كتاب ابن سحنون: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فى العبد يتلصص فى قرى أرض العدو فيغنم: أنه يخمس ما أصاب وله ما بقى، ولا

[٣/ ٢٠١]

<<  <  ج: ص:  >  >>