للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها من اجازه ان يركب عليه من يجريها؛ لأن السباق من غاية إلى غاية، ومنتهاه ان لم يشترط فى الراكبين شرطاً من صغر وكبر وقلة لحم وكثرته ولا صفة. وكانت القصوى ناقة النبى صلى الله عليه وسلم لا تدفع فى سباق إلا سبقت فسبقت يوماً فا كتأب الناس لذلك، فقل النبى صلى الله عليه وسلم: ان حقاص على الله إلا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه وسابق يوماً بين الرواحل فسبقت ناقته الجدعاء.

وسابق عمر بين الخيل، وكتب به وسابق ابن عمر.

وكتب عمر ابن عبد العزيز: لا تحملوا إلا من احتلم.

ولم يزال يراهن بين الخيل منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم،/فلم اسمع عنه أحد منهم أنه لم يجزه حتى يعرف جرى الخيل التى سابق بها، بل يسابق الرجل ويرأميه، وان جهل جرى فرسه ومبلغ رميه، وانما السبق الخيل والركاب، قال الله تعالى: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) والركاب إلابل فهى والخيل التى ينتفع بجريها ويولع فى ثمنها، وفيها نكاية العدو. وروى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل إلادهم إلافرح إلارثم المحجل ثلاث طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية.

ومن كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم: أيجوز السبق والرمى على ان يخرج أحد مما سبقه ان نضلوه وان نضل هو أحرز سبقه؟ قال: ما أحبه، ولا خير فيه إلا ان يكون حظ السبق خارخاً بكل حال نضل أو لم ينضل كسبق الإمام. قال أصبغ: الأول أيضاً قد عمل به الناس، ولكن كرهه مالك، إلا على ان

[٣/ ٤٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>