للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج بكل حال. قال: ونحن نقول به، وبه نأمر، ولا يحرم الآخر وليس بفساد بين. وسمعت ابن وهب وغيره يجيزه.

ومن كتاب ابن مزين وغيره قال ابن المسيب: لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها محلل، ولا بأس ان يتراهن الرجلان، يجعل هذا سبقاً وهذا سبقاً، ويدخل بينها سابق لا يخرج شيئاً، فإن سبق أخذ، وان سبق لم يرد شيئاً. وهذا لا يقول به مالك، وانما يجوز عنده ان يجعل الرجل سبقه خارجاً بكل حال، كسبق الإمام. ومن سبق فهو له، ولا بأس ان يجرى معهم من آخرج السبق، فإن سبق هو كان السبق للمصلى ان كانت خيل كثيرة، فإن لم يكن غير فرسين، فيسبق واضع السبق، فالسبق طعم لمن حضره.

/وروى عنه يحيى أنه أجاز ان يشترط واضع السبق ان سبق أحرز الآخر، وان سبق أخذه الآخر. وكذلك الرمى نضل أو نضل.

والمصلى هو الثانى من السابق سمى بذلك لأنه جحفلته على صلى السابق، وهو أصل ذنبه، ويقال للعاشر السكيت، ومن بعد التاسع إلى الثانى لا يسمى إلا بتسمية العدد.

قال محمد بن عبد الحكم ولا بأس ان يتراهنا بسبق كل واحد منها صاحبه دنانير، وعلى ان يدخلا بينها محللاً، ولا يكون المحلل إلا من يخاف ان ينضلها، وان كان ممن لا يخاف ان ينضلها، فهو كالرهان بلا محلل فلا يجوز.

والمحلل ان نضل أخذ سبق الرجلين، وان نضل احدهما أخذ سبق صاحبه، وليس على المحلل شىء نضل أو نضل، ولا بأس ان يكون المحلل أدناهما رمياً، ان رمى ممعهما من الغرض إلى الغرض أمناه، وان رمى هو من النصف وهما من الغرض لا يأمناه ولا بأس ان يرمى هو من النصف أو الثلثين وهما من الغرض، وإذا كان أرمى منها فرموا من النصف على ان يرمى المحلل من الغرض

[٣/ ٤٣٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>