للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه يزول بذلك الوطء عنه يمينه ويأثم ولا حنث عليه. ولو كانت يمينه أن يطأها حنث بذلك الوطء.

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ومن عوتب فى ضربه غلام رجل فقال إن كنت فغلامى حر، ثم أقر أنه كان خنقه. قال الخنق كالضرب، وإنما ينظر إلى بساط يمينه، فأذى الخنق أشد من أذى الضرب.

ومن المجموعة قال مالك فى عبد حلف لسيده ألا يأبق فأبق عنه ليلة فجعل على يد طالب الإباق فلقيه بالبلاط، فقال لم أبق إنما حملت البارحة شيئا إلى العقيق بأجر فلا شىء عليه، وليس هذا بإباق.

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن قال أنت طالق إن بت معك اليلة فى منزلك فبات معها فى حجرتها فهو حانث إلا أن تكون له نيته.

وقال أصبغ عن ابن القاسم فيمن حلف بالطلاق لا دخلت امرأته الحمام سنة فذهبت إلى بيت أهلها بإذنه فأتيت بماء من الحمام فاستحمت به عندهم فلا شىء عليه. قيل إنها ذهبت إلى الحمام فرفعت ثيابها خارجا عند الباب ولم تدخل هى، فقال له أحلفت لا تخرج إلى الحمام ولا تدخله؟ قال بل لا تدخله، قال لا شىء عليك إن أيقنت أنها لم تدخله. قال وموضع الثياب ليس من الحمام وإن كان يستر وتخرج إليه المرأة عريانة. قال أصبغ وكأنه يحنث لو حلف لا يخرج إلى الحمام أو لا يسير إليه بعورته، وقال به سحنون فى كتاب ابنه.

وقال أصبغ ولو حلف بالطلاق لا حضرت جنازة فأتى نعى رجل فبكته امرأته واجتمع النساء عندها فحضر عندها. قال ابن القاسم هو حانث.

قال أصبغ قال مالك فيمن حلف لا خرجت زوجته من المدينة إلا برضاه، فأقام عنها بمصر دهراً لا يبعث إليها بنفقة فخرجت إليه، قال يحنث لأنه هو ألجأها إلى الخروج.

[٤/ ٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>