قال أصبغ فى امرأة تكثر الخروج إلى بيت أهلها فحلف الزوج بالطلاق لئن خرجت وبعث فى ردها وبعث فى ولدها الصغير فأخذه منها فرجعت لأخذه منه، قال هو حانث لأنه تسبب بذلك إلى ردها. وقال ابن سحنون عن أبيه لا يحنث بذلك وكذلك قال فى التى أبت أن تخرج مع زوجها إلى سفره فحلف لا أرسلت وراءك، فأبى أن يبعث إليها نفقة فخرجت إليه لذلك قال لا يحنث بذلك.
قال أبو زيد عن ابن القاسم: وإن حلف إن دخلت امرأته بيتاً من الدار إلا بإذنه، فدخلت حجرة من حجر البيوت قال يحنث. وكذلك فى كتاب ابن المواز فيمن حلف لا دخل بيتا من الدار فدخل حجرته حنث.
ومن العتبية قال أصبغ: ومن حلف ليغسلن رأس فلان فغسله وهو ميت، قال يحنث.
وعمن تزوج فى غيبته فحلفت زوجته لتسألنه الطلاق إذا قدم فبلغه فحلف إن سألته ليجيبنها، فقدم فسألته ذلك فملكها ولم تختر شيئا فلا شىء عليه، إلا أن ينوى بقوله لأجيبنها أى لأطلقنها. وكذلك فى كتاب ابن المواز.
والمسألة التى فيها لئن سألتنى الطلاق لطلقنها فملكها مذكورة فى باب جامع الأيمان فى آخر كتاب الطلاق.
ومن كتاب ابن المواز وهو فى العتبية من سماع أصبغ وعن صانع حلف لا عمل فى هذه القرية إلا لفلان وفلان، فأراد أحد منها أن يؤاجره لنفسه سنةً بأجر معلوم ويجعله يعمل فى الحانوت وما أصاب فلمن آجره، فإن كان الذى استأجره يلى المعاملة وهذا يعمل ولا يأخذ ولا يعطى لم يحنث، وإن أطلقه فى