للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقه للعشاء فلا شىء عليه. ولا بأس أن يشترى عشاء غير اللحم والحيتان إلا أن يريد ترك العشاء كله.

ومنه ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: ومن غدى رجلاً ثم حلف بالطلاق لا غداه أبدا فعشاه، فإن لم يكن له نية فلا شىء عليه. وزاد العتبى فى روايته: وهو كمن حلف فى جار أذاه لا ساكنه ولا جاوره فى هذه الدار، فله أن يساكنه أو يجاوره فى غيرها إن لم تكن له نية. وكذلك لو حلف لا ساكنه بمصر فله أن يساكنه بغيرها. وكذلك لو حلف لا كسا امرأته قرقل كتان ولا نية له فكساها قرقل خز فلا شىء عليه.

ومن حلف لا يحضر عرساً فعرس بعض إخوانه وانقضى ثم صنع طعاما ً فدعاه إليه، فإن كان ذلك الطعام لأجل ذلك العرس وشبهه فلا يدخله، وإن كان لغير ذلك فلا حنث. وإن صنعه لسببه لأنه لم يحضر العرس فلا يدخله. وكذلك إن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله، وكذلك رواها العتبى عن أصبغ عن ابن القاسم. وقال قال أصبغ وإن صنعه لحرارة العرس فلا يدخله. وإن زعم أنه صنعه لغير ذلك لما يخالط الناس الشك واستجازة الناس مثل هذا وتأويلهم فيه فإن فعل حنث.

ومن المجموعة ورواها أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية فيمن حلف لا يتعشى فشرب الماء فلا شىء عليه. وكذلك إن شرب نبيذاً، فإن شرب سويقا حنث، وإن تسحر فلا شىء عليه.

ومن العتبية والمجموعة ابن القاسم عن مالك: ومن خرجت زوجته فعاتبها فقالت خرجت فى حق لك فحلف لا خرجت فى حق وجىء الحج، ثم سافر قبل

[٤/ ٩٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>