ذلك فأمرها أن تخرج إلى أهلها فتقيم عندهم حتى يرجع فلا شىء عليه. وهذا ليس بحق. وروى ابن القاسم عن مالك فى الكتابين.
قال فى المجموعة ابن وهب عن مالك فيمن حلف لا تواكله زوجته فى صفحة شهراً فجاءته بطبق فيه رطب ليأكله وفيه بضعة لحم جعلتها للخادم وهى لا تأكل معه فهو يأكل الرطب فأخذت المرأة البضعة لتأكلها فأخذها من يدها وقال حلفت لا تأكلين معى ثم وامر نفسه ثم قال إنما حلفت لا تؤاكلينى فى صفحة وهذا طبق، فأعطاها البضعة فأكلتها، قال هو حانث والطبق والصفحة واحد.
ومن المجموعة قال على عن مالك: ومن حلف لا يعين بزيت ولا بطعام فلا يعين بزيت ولا طعام مفتت، وكذلك فى العتبية قال غيره فى المجموعة إن نوى الزيت خاصة لم أبلغ به الحنث، ولا أحب بعضه ببعض متفاضلا. كما أكره التفاصيل فى ولم ير مالك ما تغير بأشجار الأرض يخرجه من صنفه وإنما يخرج ذلك إذا طيب بصريح الطيب كالمسك والعنبر والعود وشبهه.
ومن العتبية قال سحنون فيمن حلف لا اشترى أكثر من عشر شياه فاشترى هو ورجلان ثلاثين شاه أثلاثاً، فغن قاسم شريكيه فنابه أكثر من عشر شياه حنث، وإن نابه عشرة فأقل لم يحنث.
قال: ومن حلف لا يحكم بين الناس فأتاه صبيان الكتاب فجار بينهم فليس هذا بساط ما حلف فيه. قال وإذا لم يكن لليمين بساط فاهرب.