ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ولا تقيل من طعام غائب ابتعته، ويدخله الدين بالدين، ولا توليه لأحد. وقاله كله مالك في الواضحة، قال: ولا يشرك فيه.
ومن العتبية: روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في من باع ثوبين بعشرة أرادب قمح إلى شهر، ثم أقاله بعد الشهر من خمسة، ورد أحد الثوبين، فإن استوت قيمة الثوبين، جاز، وإلا لم يجز. وقال سحنون في المجموعة: أخاذ أن يكون بيع الطعام قبل استيفائه؛ لأنه قد يدخله الغلط في التقويم، وقد كره ابن القاسم بيع أحد الثوبين مرابحة، وقد ابتاعهما في صفقة.
وروى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن أسلم في قمح، فاستقال منه بعد محله، فقال له البائع: خذ بعضه فبعه، فما وضعت فيه وديته إليك مع بقية قمحك، فهو جائز، كما لو دفع إليه جميعه، وضمن له ما اتضع في جميعه.
ومن الواضحة: فما اشتريت من طعام بعينه غائبًا بعيد الغيبة، فلا تجوز فيه الشركة ولا التولية ولا الإقالة، ويدخله الدين بالدين مع بيعه قبل قبضه، وإن كان حاضرًا بعينه وقد ابتعته بثمن مؤجل، لم يجز فيه الشركة ولا التولية، لا نقدًا ولا إلى أجل بعينه.
ومن كتاب محمد: وإذا أقلت من طعام، ورأس المال عرض بعينه، ثم وجد قد تلف، بطلت الإقالة، ثم لا يجوز أن يتاقيلا قبل قبض الطعام، وكذلك لو كان بعينه مما يكال أو يوزن، فلا يؤتى بمثله، وتبطل الإقالة كالبيع، أن لو هلك قبل الكيل بطل البيع.
قال مالك: وإن ابتعت طعامًا بعينه، على الكيل بثمن مؤجل، فلك أن توليه أو بعضه وتشرك فيه إذا أخرته بالثمن إلى أجله.