وقال ابن القاسم في بعض مجالسه: لا تجوز فيه التولية. قال أشهب: لا يجوز فيه إلا الإقالة وحدها. قال أشهب: كمن له طعام من إجارة، أو ابتاعه بعرض، فلا يصلح فيه إلا الإقالة، فإن فات العرض، أو تغير بزيادة أو نقص، أو تم عمل الأجير كله، لم تجز الإقالة فيه أيضًا.
قال ابن حبيب: لأن الأعمال من الناس تختلف. قال أشهب: فإن عمل بعض العمل، جاز أن يقيله مما بقي، إذا أحيط بمعرفته، وإن لم يعمل شيئًا، جازت الإقالة من الجميع.
قال ابن حبيب فيمن ابتاع طعامًا حاضرًا بعينه، على كيل أو وزن أو عدد بثمن مؤجل، فلا تجوز فيه الإقالة قبل قبضه. قال في كتاب الشركة: ولا تجوز فيه الشركة، ولا التولية لا بنقد ولا إلى أجل بعينه، بخلاف ما في الذمة مما ينقد ثمنه، لأنه لا يجوز له تعجل الثمن، فيصير بيعًا والذمتان لا بد أن تختلفا في الملأ، ويختلف منهما القضاء. وقاله ابن الماجشون، وأشهب. وذكره ابن عبدوس، عن أشهب.
قال ابن حبيب: وإن كان الطعام من إجارة أو كراء، لم يجز فيه شرط ولا تولية، انقضت المدة أو لم تنقض، عمل أو لم يعمل. ثم ذكر في الإقالة مثل ما ذكر ابن المواز، عن أشهب. وقال أشهب: مثله كله في المجموعة.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: وإن أشركته في طعام ابتعته، على أن أشركك في طعام ابتاعه، لم يجز ذلك.
ومن المجموعة: ابن نافع، عن مالك: وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما قمح على رجل على حدة، من بيع، فقال كل واحد منهما للآخر: ولني نصف طعامك وأوليك نصف طعامي لم يجز. قال أشهب: إذا أسلم رجلين في طعام فولى أحدهما رجلين أو أشركهما أو وهبه لهما أو ورثاه فلكل واحد منهما أن يقيل