جميعه، أو يقبض جميعه، وله أن يقبض ما وجد، ويؤخره بباقيه، أو يضعه عنه إن شاء.
قال ابن حبيب: ولو كان رأس المال يعرف من ثياب، أو رقيق، أو حيوان، جاز أن يقيله من بعضه، ويصير بيع وإجارة، وذلك جائز.
ومن كتاب محمد، قال مالك: ون ابتاع طعامًا بعشرين دينارًا، فذهب ليأتي بأوعيته، ثم استقاله من عشرة، فذلك له جائز. قال محمد: لعله لم يغب على الثمن إلا قدر ما يتناول أوعيته أو لم ينقد، وإنما يجوز عند مالك وأصحابه أن تقيل من بعضه، إذا لم ينقد، أو لم يغب على الثمن. قال: ومن أسلم في طعام، فلا تجوز الإقالة من بعضه، وله أن يولي بعضه ويشرك فيه. قال ابن القاسم: إن قبض بعض طعامه عند محله، لم يجز أن يولي ما بقي منه، أو ما أخذ منه أو بعضه، ولا يجوز أن يوليه ما قبض مع ما بقي، ولا يشرك فيهما. هكذا وقع في كتاب محمد: لا يجوز أن يولي ما بقي منه، أو ما أخذ، وأرى الألف غلطًا، وإنما هو: وما أخذ. وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية: لا بأس أن يولي ما بقي، ولا يجوز أن يولي ما بقي مع ما قبض. وكذلك في الواضحة.
قال أصبغ في كتاب محمد: لا يجوز أن يولي ما لم يقبض خاصة. ومن كتاب ابن المواز: وما أسلمت فيه من طعام أو غيره، فقبضت بعضه، فلا يجوز أن تقيل مما بقي، ولو رددت عليه ما اقتضيت، وأقالك من الجميع، فهو حرام، وبيع الطعام قبل قبضه، وكأنه أقالك مما بقي، على أن وليته ما قبضت. قال مالك: إلا أن يكون ما قبضت يسيرًا، كخمس أرادب أو عشرة من مائة، فأرجو أن يكون خفيفًا.