للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم في العتبية: وأنا أكرهه في القليل والكثير. قال أشهب في المجموعة: وقول مالك فيه استحسان، وإذا نقدت بعض الثمن في طعام أو عرض، ثم تفرقتما، جاز أن تقيله مما نقد، لا من بعضه، أو تقيله مما لم ينقد، ومن بعضه، ومما نقد ومما لم ينقد. وكذلك روى عيسى، عن ابن القاسم نحوه في العتبية.

محمد: قال مالك: وإن لم يقبض منه الطعام حتى أقاله، ثم فارقه قبل قبض رأس ماله، فليس له إلا طلب رأس المال، ولا حجة له في فسخ الإقالة بتأخير الثمن. قال محمد: ولم يأخذ بهذه الرواية أحد من أصحابه. وقد روي فيه أن الإقالة فاسدة، وكذلك في التولية، إلا أن يتأخر، مثل دخول البيت فهو خفيف، وإلا فليرجع بالطعام، إلا أن يقيله ثانية، وكذلك في العرض في ذمة، يقيل منه، أو يوليه، أو يبيعه من غيره، فلا يتأخر رأس المال إلا مثل البيت من السوق. قال ابن القاسم: فأرجو أن يكون خفيفًا. وأما بيع دين على رجل، فيجوز تأخير رأس المال فيه يومين وثلاثة. وذكر سحنون هذه الرواية التي أنكر محمد عن أشهب، أن الإقالة جائزة وإن تأخر الثمن شهرًا.

قال محمد: قال ابن القاسم: وإن وكلت من يدفع إليه رأس المال في الإقالة في الطعام، ودخلت، ووكل هو من يقبض وذهب، فإن دفع الوكيل مكانه، جاز، وإن تأخر، لم يجز، وكذلك إن كان الثمن عرضًا. قال محمد: إن كان عرضًا بعينه حاضرًا، فلا بأس بذلك.

ومن المجموعة: قال سحنون في مسألة ابن القاسم، في إقالة المرسض من طعام من بيع، ولم يدع غيره في تخيير الورثة. قال سحنون: الإقالة لا تكون إلا ناجزة، وفعل المريض موقوف. قال أبو بكر بن اللباد: لعل ابن القاسم يعن أن

[٦/ ٥١]

<<  <  ج: ص:  >  >>