علمه لو طلب، فلا يرده إلا وما نقصه النشر وشبهه، كالثوب، إلا أن يقطعها قطع التلف، مثل الكوى والأبواب، أو يدخلها تحت البناء، فليس له إلا قيمة العيب. محمد: دلس أو لم يدلس، وكذلك ما يشبه ما ذكرنا. قال مالك: وما كان في مثل هذا من عيب، فلا يمكن أحدًا علمه إلا بعد نشر أو قطع أو نحت، فلا يرد بذلك، ولا شيء على البائع، ويلزم المبتاع، وكذلك ما يشبه هذا مما لا يظهر إلا بعد القطع، وكذلك الفصوص تحك، وخشب النخل يقطع، والخشب التي تخرط منها الأقداح، والصاري ينحت، فتظهر عيوب ذلك، فلا رد في ذلك، ولا قيمة عيب، وكذلك الرانج الجوز الصغير. وذكر محمد بن خالد، عن ابن القاسم في العتبية في الفصوص والجوز مثل ذلك.
قال: وقال ابن نافع: إن وجد عامة الجوز فاسدًا، فله رده، وإن كان يسيرًا لزمه كله بجميع الثمن. وقاله محمد بن خالد، من كتاب محمد، قال: وقد قيل لا يرد من الجوز ما كسر، فوجد فاسدًا، إلا مثل الجوزتين والثلاثة من الرانج والجوز الصغير. فأما الأحمال والكثير منه، فلا يرد، إلا أن يكون كله أو أكثره فاسدًا، فليرده، ويأخذ الثمن، وإن وجد يسيرًا من كثير، فلا شيء له.
قال مالك: فأما البض، ففساده يظهر، ومن البائع إن دلس، قال: وأنكر مالك رد المر من القثاء. قال ابن القاسم: ولا أرى أن يرد. قال محمد: أما إن كان كله أو كثره مرًا، فأرى أن يرد. وقال أشهب: إن كان يوصل إلى علمه بإدخال العود الرقيق فيه، فليرد منه ما بيه من اليسير، مثل الواحدة والاثنتين، وأما الأحمال فلا ترد، إلا أن يكون كله أو جله مرًا ورديئًا.
قال: وكل ما يمكن الاطلاع على عيبه من غير كسر من هذا كله فليرد، ولا شيء على كاسره؛ لأنه لذلك يشترى، وهذا في تدليس البائع، فإن لم يدلس، فليرد معه ما نقصه الكسر إلا ما يرد من فاسد البيض، وقد كسره، فليرجع مما بين القيمتين إن كانت له قيمة بعد الكسر يوم باعه، وإلا رجع بجميع الثمن.