ومن كتاب ابن المواز، قال: وأخذ ابن القاسم وأشهب بقول مالك الأخير في ضمان الشيء الغائب المبيع: أنه من البائع، إلا أن يشترط أنه من المبتاع، فيصير منه من يوم الشرط، ولا ينقد فيما شرط أنه من المبتاع أو من البائع، إلا في الربع والعقار، ولا يصلح أن يقرب لقبض السلعة الغائبة أجلاً قريبًا أو بعيدًا.
قال ابن القاسم: وضمان الربع والعقار من المبتاع من يوم الصفقة، اشترط ذلك عليه البائع أو لم يشترطه.
قال ابن القاسم: إنما يشتري الرباع الغائبة بصفة المخبر والرسول، فأما بصفة ربها فلا، إلا أن يشترط النظر، ولا يصلح النقد حينئذ.
وكذلك هي في العتبية، عن مالك، ولا بأس أن يتطوع بالنقد بعد العقد فيما لا يصلح فيه النقد.
قال مالك: أو من اشترى دارًا غائبة مذارعة، لم يجز فيها النقد، وكذلك الحائط على عدد النخل. قال أشهب، عن مالك في العتبية: وضمانها من بائعها.
قال مالك في الدار الغائبة تباع بصفة، فلا ينبغي أن تشترى إلا مذارعة، وقاله سحنون.
ومن كتاب محمد: قال مالك: وإن اشترى ذلك لك على غير ذرع ولا عدد نخل، ثم هلك ذلك قبل قبض المبتاع، فهو من البائع إلا أن يكون شرط أنه من المبتاع.