قال محمد: ولمالك غير هذا، أن الرباع من المبتاع، وإن بعدت. وعليه أصحابه أجمع. قال: وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبد، فالنقد في ذلك جائز، والضمان من المبتاع، فإن بعدت غيبة ذلك.
وأجاز مالك النقد فيما قرب من غير الرباع، فجعل القرب نحو البريد والبريدين، ثم رجع، فقال: اليوم ونحوه. ابن القاسم: واليومين.
وكره مالك في رواية ابن وهب النقد في الطعام على نصف يوم، حتى يقرب جدًا. قال عنه ابن القاسم: وأما الحيوان، فلا ينتقد فيها إلا في مثل البريد والبريدين. قال عنه ابن عبد الحكم: لا ينقد منه في الحيوان، قرب أم بعد. وقال أشهب: يجوز النقد في الطعام والحيوان على مثل اليوم واليومين، فإن بعد، لم ينتقد فيه، كان الثمن دارًا أو حيوانًا، أو ما كان. وقال ابن القاسم: لا ينقد، وإن كان الثمن دارًا أو عرضًا أو حيوانًا أو سكنى دار، إلا في الرباع الغائبة.
قالا عن مالك، في الزرع الغائب قد يبس: لا ينقد فيه، وإن شرط ضمانه من المبتاع، فذلك جائز إن لم ينقد.
قال ابن القاسم: قال مالك: لا ينبني بيع الطعام الغائب على شرط إن أدركته الصفقة. قال ابن القاسم: وذلك في المخزون في البيوت؛ لأنه لا يدري ما فيه.
قال أصبغ: يريد: في الجزاف، وقاله سحنون. قال سحنون: قال ابن القاسم: بخلاف الزرع القائم. قال أصبغ: وقد أجاز ابن القاسم النقد في السلع الغائبة على يوم أو يومين، طعامًا كان أو غيره، وإن كان أبعد من ذلك، فلا خير فيه.
قال ابن القاسم: ولا بأس ببيع عبد بغنم غائبة، ما لم يدخل في ذلك الضمان ولا حد بالقبضة أجلاً، وكذلك روى عنه عيسى في العتبية، فإن قدم