للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ضغط عن السجود في الأولى، فإن لحقَ أَنْ يسجدهما قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فهو مدرك للثانية , وإن لم يسجدهما حتى رفع الإمام من الركوع فلا يعتدُّ بها.

ومن كتاب ابن حبيب ك ومن ضغط في الجمعة، أو نعس، أو غفل، أو حلَّ إزاره، أو زَرَّها، حتى رفع الإمام رأسه من الأولى فلا يركعها، وليتبعه في باقيها ويقضي ركعة. وكذلك لو جَهِل، فاتَّبَعه في ركوعها. ولو عقد الأولى ونابه هذا في الثانية فليتَّبِعْه بالركوع والسجود، أدركه قبل أَنْ يُسلِّمَ، أو بعد أن سَلَّمَ. ولو زُوحِمَ عن سجود الأولى وقد ركعها فليتَّبعه، ما لم يرفع من ركوع الثانية. ولو زوحم عن سجود الثانية حتى سجد الإمام فليسجدهما بعده، ويُجْزِئُهُ. هذا قول مطرف وابن الماجشون. وقاله ابن القاسم وأصبغ، إلاَّ في الرحام، فلم يَرَيَا أَنْ يتَّبعه فيه، لا في الأولى ولا في الثانية، كذلك عبد الملك، إلاَّ في سجود بعد سلام الإمام فليس يقوله.

ومن كتاب ابن الْمَوَّاز: ومن ضغظ عن سجود الأولى من الجمعة فلم يسجد السدجدة الثانية حتى رفع الإمام من ركوع الثانية قال مالك: فهذا لم يُدرك شيئًا. وإن ضغط عن الأولى، فلحقه في سجودها فركع معه في الثانية، وضغط عن سجودها، ثم سجد قبل أَنْ يُسَلِّم، فقد أدرك ركعة. وإن لم يسجد حتى سلَّم، فأحبُّ إلي أَنْ يسجدهما، ويأتي بركعة، ويسجد للسهو، ويُعيد ظُهْرًا.

وقال ابن القاسم: يُتِمُّهما أربعًا على ركعته هذه. وقاله سحنون. وقال ابن الْمَوَّاز: وقال أشهب: يُضيف إليها ركعة تكون له جمعة. وقال أصبغ: يريد: وكذلك لو لم يُدْرِكْ غير الثانية لأتمَّها بعد سلام إمامه وقضى الأولى. وابن القاسم

<<  <  ج: ص:  >  >>