للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يرى أَنْ يُجْزِئُهُ الجمعة. وقال أصبغ: وليُتِمَّها، ويُعِيد ظهرًا احتياطًا في الوَقْتِ وغيره. واختَلَف عن ابن القاسم فروي عنه فِي مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فبعد السلام ذكر سجدة: أنَّه يسجدها ويقضي ركعة، وتصحُّ له الجمعة. وروي عنه أنَّه يسجد ويبني عليها أربعة. قال أصبغ: يُتِمُّها ركعتين، ويُعِيدها ظهرًا، ولو قطع وابتدأ ظهرًا كان حسنًا، ولو بنى عليها ظهرًا أجزأه.

قال ابن الْمَوَّاز: ومن ضغط عن سجود الأولى، فسجدهما والإمام راكع في الثانية، فقد صحَّت له ركعة، ثم إن لم يدرك أَنْ يركع معه الثانية حتى رفع منها، فإن أدركه في سجودها تمَّتْ له ركعة، ولو لم يسجد سجدتي الأولى حتى رفع الإمام من ركوع الثانية لم يصحَّ له من الجمعة شيء، وليُسَلِّمْ مع الإمام ويبتدئ ظهرًا. وقال عبد الملك: لا يُسَلِّمُ وليَبْنِ عليها تمام أربعة ركعات، وكأنه صَلَّى وحده بغير إمام، ولا يضرُّه نية الجمعة أولاً. وهذا أحب إلينا، كقول مالك فِي مَنْ يُحرم يوم الخميس يظنُّه يوم الجمعة.

وقال ابن القاسم فِي مَنْ أدرك ركعة من الجمعة، ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة: إنه يسجدها، ويبني عليها ثلاث ركعات، وتُجْزِئه.

ومن الْعُتْبِيَّة، روى ابن القاسم، وأشهب، عن مالك، فِي مَنْ أحرم مع الإمام ثم نعس أو سها، حتى سجد الإمام، فإن أدركه قبل رفع رأسه من السجود فقد أدرك، وإلاَّ فلا يعتدُّ بها، وليقضِ ركعة. قال في رواية أشهب: أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي ركعة.

قال عنه ابن القاسم: وإن نعس في الجلسة الأولى، فانتبه والإمام قائم، فليقُمْ، ولا يسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>