للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك اليوم، ولو بدأ فعمل له يوما، ثم نفقت، فليدفع ربها إليه أجرة عمله ذلك اليوم.

قال أبو محمد: وأعرفه في غير هذا الموضع إن بدئ بيوم الأجير، فلرب الدابة أن يأتيه بدابة أخرى. يعمل عليها، وهذا هو أصلحهم قال: ومن دفع قاربه، أو شبكته إلى من يصيد له يومين، ولنفسه يوما، قال: أرجو أن يكون خفيفا فيما قرب مثل شهرين وأستكثر شهرين.

ومن الواضحة ومن دفع دابته على نصف عملها، فإن أراد النصف من عملها كراءها، أو ما يكسب على ظهرها لم يجز والكسب له ولربها كراء مثلها عليه وإن عاقه على العمل عائق، وعرف ذلك بأمر معروف فلا شيء عليه إذا لم يكرها بشيء مضمون عليه، وإن قال احتطب، أو احتش، ولك نصف ما تحتطب أو تحتشى فإن كان ذلك ممكنا فجائز، وكذلك: فلي حمل ولك حمل، ولأن وجه الحمل معروف، ولو كان الحمل موصوف القدر، كان أحب إلي، وإلا فهو جائز، وإن اختلفا في قدره حمل على الوسط من الأحمال، ولو كان الحطب والحشيش متعذرا، لم يجز ذلك، إلا أن يقول: فما احتطت، فلك نصفه، لأنه خطر ويصير وكقوله: أكرها أو اعمل على / ظهرها، فما عملت عليها أو اكتريتها به من شيء، فلك نصفه. فلا يجوز إلا على تسمية حزم موصوفة، وهو في السفن مثل ما ذكرنا في الدواب، وأما في الدرر والحواتيت والأرصاد، إن قال: قم لي بذلك بنصف غلتها لم يجز، فإن نزل فالخراج لربها، ولهذا إجارة بدنه، بخلاف السفن والدواب، لأن المستأجر في الدور وشبهها الرجل، وأما السفن والدواب فهي المستأجرة، وكله قول مالك، والي قال ابن القاسم، في المدونة إذا قال أكرها، ولك نصف الغلة فالغلة لربها، وعليه إجارة الرجل في السفينة والدار والدابة ومن

[٧/ ٣٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>