كتاب ابن المواز: قال مالك: ولا بأس أن يدفع إليه دابته يعمل عليها اليوم بشيء مسمى يصفه، أو في كل يوم، وأما إن أجره بدينار وأعطاه دابته على أن تأتيه كل يوم بشيء مسمى من طعام أو غيره، لم يجز قال محمد: وأما بدرهم كل يوم، فلا يجوز، وأما طعام، فلا أدري لم كرهه؟
وكذلك لو أعطاه طعاما وضمنه درهما كل يوم، لجاز قال ابن ميسر: إذا وصف ووجل الأجل، قال مالك: إذا شرط في الأجر، أن يأتيه الأجير بالخراج، فلا خير فليه، وإن لم يشترط، فرضي بذلك الأجير، فلا بأس به لأمانة، وفي المدونة لا بأس بإجارة العبد ذي الصنعة على أن يأتيه بالغلة، ما لم يشترط غلة معلومة، قال مالك: ومن دفع دابته إلى رجل فيعمل عليها على أن يأتيه كل يوم بكراء ضامن، فذلك جائز، قال محمد: صواب، لأنه ضمن. له / كراءها ـ قال مالك ولو أجره بدينار أو بدراهم، ودفع إليه دابته على أن يأتيه كل يوم بدرهم لم يجز، لأنه دفع دينارا أو عمل دابته سنة بدرهم كل يوم، وكذلك في الواضحة، إذا كان طعامه وكسوته على المستأجر وعلى نفسه، فلا يجوز.
قال مالك: ولا يشترط عليه طعاما معلوما كل يوم قال ابن القاسم ولا عرضا معلوما؛ لأنه خطر إن زاد فله، وإن نقص فعليه. قال: وإن لم يضمنه شيئا معلوما وائتمنته على ما يصيب، فذلك جائز، قال محمد: أما إن أعطاه دينارا أو عمل دابته شهرا، على أن يعطيه كل يوم من الشهر ويبة طعام موصوف، فجائز، ولا يجوز على أن يكون له عليه دراهم، ولا بأس أن يعطيه دابته أو سفينته يعمل عليها اليوم لنفسه، وغدا لك، ولا أحب أن يقول: ما كسبت عليها غدا فلي، ولو كريته دابتك اليوم بعمله عليها لك غدا، لجاز. وكذلك إن استأجرك ودابتك اليوم بنقل كذا بدابته، ونفسه غدا، وإنما يكره في الكسب أن يقول: أعطني ما كسبت دابتك اليوم بما كسبت دابتي غدا، ولو كانت الدابة بينكما، لم يجز أن يقول: ما كسبت اليوم فلي، وما كسبت غدا فلك، وكذلك في العبد،