للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن (الواضحة)، قال: ومن أَعَادَ المغرب فليقطع، ما لم يركع، فإن ركع، فإذا صَلَّى الثانية سلم، فإن أتمها شفعها بركعة. وكذلك لو ذكر بالمغرب، وإن طال فلا شيء عليه.

وإن صَلَّى مع واحد فأكثر، فلا يُعِيد في جماعة، إلاَّ أَنْ يدخل في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول عليه السلام، أو مسجد إيلياء، فليعد فيها مع الجماعة، لفضل الصَّلاَة فيها. قاله مالك.

ومن (المَجْمُوعَة)، و (الْعُتْبِيَّة)، قال ابن القاسم: ومن صَلَّى صلاة العشاء في بيته، وأوتر، فلا يُعِيدها في جماعة.

قال سحنون، في (المَجْمُوعَة): فإن فعل فليعد الوتر. قال يحيى بن عمر: لا يُعِيد الوتر.

قال ابن القاسم: ومن ذكر المغرب بعد أن صَلَّى العشاء والوتر، فليصل المغرب ويُعِيد العشاء والوتر.

ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال أشهب: ومن صَلَّى مع الإمام صلاة ظن أنَّه صلاها في بيته، ثم علم أنَّه لم

يصلها، فليعدها. ولو كان قد صلاها، ودخل معه عن يقين بذلك، ثم أحدث بعد ركعة، فلا يُعِيدها، إن أراد بها فضل الجماعة، أو نقض التي كان صَلَّى. قال ابن القاسم، في (المَجْمُوعَة) مثله. وقاله ابن الماجشون: عليه قضاء، إلاَّ أَنْ يحدث قبل عقد ركعة. وقال سحنون في (كتاب ابنه)، إذا أحدث بعد ركعة إنه يُعِيد هذه. قال: وأخبرني علي، عن مالك، أنَّه قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>