للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا دخل في هذه ينوي أن تكون هي فريضته، أو ينوي أن ذلك إلى الله عز وجل، يجعل أيهما شاء أَنْ يكون فريضته، فليعد هذه.

قال أشهب، في الْعُتْبِيَّة: وكذلك لو دخل في هذه على غير وضوء ثم ذكر، فلا يُعِيد إذا ذكر. وقاله مالك، قال لي مرة: وإن صَلَّى هذه متوضئًا، وذكر أن التي صَلَّى في بيته على غير وضوء، إن هذه تُجْزِئه. ورواه عيسى، وسحنون، عن ابن القاسم.

وقال عبد الملك في المَجْمُوعَة: لا تجزئة الثانية؛ لأنه لم يقصد بها الفرض. وكذلك لو ذكر أن الأولى صلاها بثوب نجس، فليعدها في الوَقْتِ. ولو صَلَّى الثانية بثوب نجس لأعادها في الوَقْتِ. ولو صلاها على غير وضوء لم يعدها؛ لأنه دخل منها في غير شيء.

وقال سحنون في (كتاب ابنه): إذا صَلَّى الأولى على غير وضوء، أو بثوب نجس، إن الثانية لا تُجْزِئه. قال يحيى: وقاله أشهب، وبه أقول.

قال سحنون: ولو تقدم في الثانية بقوم، ثم ذكر أن الأولى على غير وضوء، أو بثوب نجس، فعليه وعليهم الإعادة.

ومن (كتاب ابن سحنون) أيضًا: ومن صَلَّى المغرب في بيته، ثم تقدم فيها بقوم في المسجد فصلاها، ثم ذكر سجدة لا يدري من أي الصلاتين، فليسجد بهم سجدة، ثم يتشهد ويأتي بركعة، ويسجد قبل السلام، ويُعِيد ويُعِيدون. ولو أيقن أن هذه سالمة فعليه إعادتها، إذ لم يأت بها قضاء. لمالك. وقال ابن القاسم: إذا أيقن من خلفه بسلامة هذه أجزأتهم وأجزأته، وليسبحوا به حتى لا

<<  <  ج: ص:  >  >>