للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسجد، وينبغي له أَنْ يتبعهم. وكذلك قال: إن علم أن الأولى على غير وضوء إنه لا يُعِيد.

قال سحنون: ومن أَعَادَ المغرب في جماعة، ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة من إحدى الصلاتين، فصلاته مجزئة؛ لأنه قد صحَّت له إحدى الصلاتين. قال أبو محمد: هذا على أحد القولين.

ومن الْعُتْبِيَّة، قال محمد بن خالد، عن ابن القاسم: ومن دخل المسجد ليُعِيد العصر في جماعة فلا يتنفل قبلها، وإن شاء انصرف، ولم يعد.

وإن صَلَّى مع واحد فأكثر فلا يُعِيد في جماعة، إلاَّ أَنْ يدخل في المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه السلام، أو مسجد إيليا، فليعد فيها مع الجماعة؛ لفضل الصَّلاَة قِبَلَها. قاله مالك.

قال أشهب، عن مالك في الْعُتْبِيَّة: ومن أتى ليصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلقي الناس منصرفين منه قبل أَنْ ينتهي إلى المسجد، أيُجَمِّعُ مع قوم في جماعة، أم يصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فَذًّا؛ لما جاء فيه؟ قال: بل يصلي فيه فذًّا.

ومثله من توضَّأ وصَلَّى الصبح، ثم جدَّد وضوءًا عند الظهر لغير حدثٍ فصلى الظهر والعصر، ثم ذكر مسح رأسه من أحد الوضوءين. مذكورة في كتاب الوضوء، وباب المصلي على شكٍّ. فيه ما يشبه بعض معاني هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>