لا تبالي من كان العامل منهما فهو مصدق في الزريعة مع يمينه وقد فسدت الشركة وهذا الحكم فيها. قال أشهب: إذا قامت بينة لأحدهما / أنه الزارع وأن البذر في يده فليحلف ويرجع بنصف البذر على الآخر. قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: ومن أعطى أرضه رجلا حين القليب مناصفة فحرثه الداخل فلما كان حين الزرع رويت قال ربها: عليك حرثها فخذ نصف الزريعة مني. وقال الداخل: إنما حرثت نصف الأرض على أن لي نصفها أحرثه لنفسي ويبقى لك نصفها تعمله أنت وأقاسمك إياها. وقال: تكاريتها كلها منك هذه السنة. قال: القول قول الداخل ويقتسمان القليب إن زعم أنه أخذها مناصفة ويحلف. وقاله ابن حبيب. وقال ابن سحنون عن أبيه: وإذا اشتركا في الزراعة فأقلب أحدهما أرض صاحبه وقت القليب ثم اختلفا وقت الزراع؛ فقال رب الأرض: شاركتك بالأرض من عندي والعمل والقليب عليك والزريعة بيننا نصفان. وقال الآخر: إنما أقلبتها على أن أقاسمك إياها فتزرع أنت في النصف منها ما شئت وأزرع أنا فيما وقع إلي ما شئت. أو قال: أكريتها كلها منك بكذا. فالقول قول العامل؛ لأنه عمل وحاز بعمله فيقاسمه إن قال: مقاسمة أو يكون له إن قال: كراء. ولو كانت هذه دعوى رب الأرض وادعى العامل المعاملة فرب الأرض مصدق ويحلف.
وقال ابن حبيب: وإن قال: أكريتها كلها. فهو مصدق مع يمينه ويدفع الكراء إلى ربها. وإن قال: دفعت الكراء. لم يقبل منه ولو ادعى الحارث المزارعة / وادعى صاحب الأرض المناصفة بالقليب أو الكراء فالقول قول رب الأرض مع يمينه. وقال حسين بن عاصم عن ابن القاسم مثله. ومثله في الواضحة ومن كتاب ابن سحنون: وإذا اختلفا بعد طيب الزرع؛ فقال العامل: الزرع بيننا وقد تساوينا في الزريعة. وقال رب الأرض: الزرع لي وإنما آجرتك. فإن عرفت الزريعة أنها من عند أحدهما فالقول قوله مع يمينه، وإن لم يعلم مخرجها فالقول قول العامل لأن الغالب في شركة الناس أن العامل يخرج البذر أو نصفه إن تحرى قولنا أخرج النصف، وإن أخذ بقول غيرنا أخرج جميعها فهو الغالب من فعلهم.
قال: ولو كان العامل لا يعرف بملك بقر ولا زرع وإنما يعرف بالإجارة فادعى