نصف البذر وقال رب ألا: أنت أجيري عملت في أرضي بزوجي وبقري، فإن عرف لمن البذر منهما فالقو قوله مع يمينه، وإن لم يعرف فالقول قول الذي بذر الحب العامل الذي يعرف ما البذر والعمل وهو مثل صاحب الزوج المعروف بالعمل إلا أن يكون أجيرا له معروفا بالإجارة فالقول قول رب الأرض إلا أن يأتي الآخر بما يدل على كذب الأرض.
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه كتاب ابن حبيب قال: وإذا اختلفا بعد القليب وعند الزراعة؛ فقال العامل: تعاملنا على أن علي أنا القليب وحدي إذا كان حين الزراعة أخرجنا البذر جميعا وكان العمل علينا والأرض من عندك. / قال في كتاب ابن سحنون: أو نصفها قالا: وقال رب الأرض: بل تعاملنا على أن عليك أنت العمل كله وعلى الأرض، والبذر بيننا، فالقول قول من يدعي الاعتدال والصحة في معاملتهما. قال ابن حبيب: فإن لم يدع أحد منهما الاعتدال ردا إلى ذلك ثم يترادان الفضل. قال سحنون: إن لم يكونا زرعا فلتحص الشركة بينهما بالاعتدال، وإن فات الزرع فهو بينهما بقدر البذر ويتراجعان في الأكرية. قال ابن حبيب: وإذا اختلفا ولم يتحاكما وأبى رب الأرض من العمل معه كما قال العامل فعمد العامل بعد أن قلب الأرض كلها فزرع نصفها لنفسه ببذره وأبقى نصفها لرب الأرض ثم تحاكما فقال ابن حبيب: إن ما زرع هذا بينهما كما لو زرع الجميع ويترادان الفضل وينظر فيما بطل من الأرض، فإن كان رب الأرض مدعي الاعتدال في المعاملة فله على العامل نصف ما يفضل من الأرض لو كان رب الأرض مدعي الاعتدال في المعاملة فله على العامل نصف ما يفضل من الأرض كما لو كان ذلك بمزارعة جاره لم يختلفا فيها، وإن كان العامل هو مدعي الاعتدال فلا كراء عليه وذلك على صاحبه الذي أبى العمل كما لو كان ذلك في مزارعة لم يختلفا فيها. وقال سحنون: إذا اختلفا وأبى رب الأرض أن يعمل معه كما قال العامل الذي أقلب الأرض وعمد العامل فزرع لنفسه في نصف الأرض وترك نصفها لرب، قال: فالزرع كله للذي زرعه ولا شيء عليه من الكراء بعد أن يحلف ما عامله إلا على ما ادعى؛ لأنه