للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يقرأ بأم القرآن حتى قرأ السورة أو بعضها، فليبتدئ في القراءة، ولا سجود عليه. قال أشهب: يسجد استحبابا.

ومن (كتاب ابن المواز)، قال مالك: وإن ذكر إمام في الثالثة أنه لم يقرأ في الأوليين، فصلاته وصلاة من خلفه باطل. وإن ذكر أنه غير متوضئ، استخلف. وإن ذكر بعد السلام أعاد، وأعادوا، في تارك القراءة، ولا يعيد في تارك الوضوء إلا هو وحده.

ومن (العتبية)، قال عيسى، عن ابن القاسم: إذا تركها الإمام من ركعتين، أعاد وأعادوا أبدا. وإن كان في صلاة، قطع وابتدأ.

قال عيسى: ومن ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن، جاهلا أو عامدا، أعاد أبدا. وهذا قول علي بن زياد. وخالفه ابن القاسم في هذا، وأنكر سحنون قول ابن القاسم.

قال أبو زيد، عن ابن القاسم: ومن رعف بعد ركعة من الجمعة، فرجع وقد انقضت، فصلى ركعة نسي فيها أم القرآن، فليسجد قبل السلام، ويعيد ظهرا. وكذلك لو نابه ذلك في الصبح، لسجد قبل السلام، وأعادها.

ومن (كتاب ابن سحنون): ومن رفع رأسه من ركوع الثانية، ثم ذكر أم القرآن منها، فليبتدئ قراءة أم القرآن وسورة، ويسجد بعد السلام. يريد سحنون- والله أعلم – ويبني على ركعة، على القول الذي لا يجزئ فيها سجود السهو قبل السلام. ولو ذكر بعد رفعه رأسه السورة التي معها، تمادى، وسجد

<<  <  ج: ص:  >  >>