قبل السلام. ولو ظن أنها لا تجزئه، فألغاها، وابتدأ القراءة، وركع وسجد، فقد أفسد صلاته؛ إذ زاد ركعة جهلا. فإن ذكر السورة قبل ركوعه، فليقرأها، ويبني، ولا سجود عليه للسهو، إلا أن يطيل القيام بعد فاتحة الكتاب، وقبل ذكره لترك السورة.
وقال سحنون: وإن ذكر الإمام، وهو جالس في الرابعة، أم القرآن، فأتى بركعة، فليعد ويعيدوا؛ لأنها خامسة إذ كان يجزئه سجدة السهو. يريد: في آخر أقاويل مالك.
ومن (المجموعة)، وإذا أمكن يديه من ركبتيه، ثم ذكر أنه لم يقرأ، يروي ابن القاسم عن مالك، أنه يرفع رأسه، فيقرأ ويسجد بعد السلام. وقال أشهب: إنه يتمادى، ويعيد. وقال ابن الماجشون: إذا أمكن يديه من ركبتيه، ثم ذكر أم القرآن أو السورة، يتمادى ويسجد قبل السلام وتجزئه. ثم قال: يرجع، ويقرأ، ويسجد بعد السلام.
ومسألة من صلى خمسا ثم ذكر أم القرآن من ركعة أو ركعتين، في باب المصلي يتمادى على شك.
ومن (العتبية)، من سماع أشهب: ومن شك في قراءة أم القرآن، فإن كثر هذا عليه، فليله عن ذلك، وإن كان المرة بعد المرة، فليقرأ. وكذلك سائر ما شك فيه.
وروى عيسى، عن ابن القاسم، في من شك في قراءة أم القرآن، وقد قرأ السورة، فليقرأها، ويعيد السورة، ولا سجود عليه.
وروى علي، عن مالك، في (المجموعة)، أنه ليس عليه إعادة السورة.