للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون فيمن عليه دين أقام شاهدا بدين له ونكل عن اليمين، قال: فليس لغرمائه أن يحلفوا ما كان قائم الوجه جائز الإقرار، فأما إن ضرب على يده، حتى لا يجوز إقراره، فلغرمائه أن يحلفوا إذا نكل ويستحقوا ذلك قضاء لهم من دينهم عليه، ويحلف كل واحد على أن الذي شهد به الشاهد من جميع الحق حق، وليس على ما ينوبه/، ومن نكل منهم فلا محاصة له مع من حلف، قال مطرف: فإن رجع أحد منهم بعد نكوله، فإنه لا يقال، وقال ابن الماجشون: للناكل معاودة اليمين وليس كنكوله عن حق نفسه، لأنه يقول: ظننت أن الغريم سيحلف ويغنينا عن اليمين، أو يقول: أردت أن أكشف عن علمه وعن غير وجه، فإنه يقال ما لم يمض الأمر به والحكم فيه.

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم في ميت قامت امرأته بمهرها وغرماؤه بدينهم، ولم يدع وفاء، وقام شاهدان أن المرأة تركت مهرها للزوج، فللغرماء أن يحلفوا ويكونوا أحق بما ترك، ثم إن طرأ له مال وكان ما قبض الغرماء وفاء دينهم، حلف الآن ورثته مع الشاهد وورثوا الطارئ، ولا يجزئهم يمين الغرماء أولا، قال في رواية عيسى: فإن نكل بعض الغرماء كان لمن يحلف بقية حقه.

قال ابن حبيب: قال أصبغ: إذا قام للغرماء شاهد بالبراءة من دين وهو ميت أو مفلس: فلس لغرمائه أن يحلفوا ويبرأوا كما كان له هو، وإنما يحلفون في دين له لا في براءة ذمته، ويمينه على أنه دفع رجم بالغيب [والذي ذكر ابن المواز: أن هذه يمين بمخبر لا رجم بالغيب].

قال محمد بن عبد الحكم: وإذا مات وعليه دين وله دين مؤجل بشاهد واحد ولا مال للميت، فقيل للطالب: احلف مع شاهد الميت وخذ من الدين [٨/ ٤١٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>