للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد بن عبد الله: وكذلك إن قال: قد وهبتها لابني أو لأخي أو أمرتني أن تصدق بها فهو إقرار، [قال ابن سحنون] (١) ولو قال والله [لأقضيتكها اليوم أو قال] (٢) لا أقضيكها اليوم أو قال لا أعطيكها أو لا أزنها لك تأخذها اليوم مني فهو إقرار.

ولو قال والله لا أعطيكها قال أبدا أو لم يقل فليس بإقرار.

قال محمد بن عبد الله: وإن قال لا تأخذها مني إلي شهر فهو إقرار.

قال ابن سحنون: ولو قال حتي يدخل علي من فائدة أو ربح أو حتي يقدم مالي أو غلامي أو حتي يأتي وكيل أو يقضي غريمي فهو إقرار.

والمكيل والموزون والسلم في الثياب وغيرها سواء في هذا كله.

قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال حتي يأتي وكيلي أو غلامي الذي قبضها منك فهو إقرار منه أن الوكيل أو الغلام قبضها وليس بإقرار منه أنها عليه ومن يقول حتي يأتي وكيلي أو غلامي فأسأله عن ذلك.

ولو قال: أحل بها علي من شئت فهو إقرار، وإن قال: إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها فليس بإقرار ويحلف، ولو قال إن صالحتني عنها صالحتك فليس بإقرار ويحلف.

ولو قال: أرسل رسولك أعطيه خمسة ثم قال: ليس له علي غير خمسة فالقول قوله، ولو قال: أرسل رسولك يأخذ منها خمسة فهو إقرار بالعشرة فيما أري والله أعلم.

ولو قال: مالك علي عشرة ولا أقل ولا أكثر فلم يقر له بشئ.

ولو قال: مالك علي إلا أقل من / عشرة، قيل له أقر بما شئت واحلف. ولو

[٩/ ١٨١]


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص وهـ.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص وهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>