قال محمد وكيف تصير فى يدية إلا بأخذ ولا فرق بين هذا ولو قال قائل يضمن فى / الوجهين لكان وجها لأن ربها لم يقر بدفعها إلية وهو مقر بقبضها ٧٨/ومدع لإذن ربها. وإن قال: أعرتنيها إلى موضع كذا وقال ربها إلى موضع دونة فإن لم يركبها فربها مصدق مع يمينة وإن ركبها المستعير إلى موضع قال فالقول قولة مع يمينة عند ابن القاسم وقال أشهب: يصدق فى رفع الضمان ولا يصدق فى رفع الكراء فيغرم كراء الزيادة مع يمين ربها. قال ابن عبد الحكم: وينبغى عندى على قول أشهب أن يضمن فى زيادتة على قول ربها وابن القاسم يرى أنة قد آئتمنة فهو مصدق وربها مدع للضمان وإن قال أعرتكها لتركبها أنت فقال ما أعرتنى إلا عارية مطلقة وقد حمل عليها ابنة هو أخف منة أو أثقل فهلكت فلا ضمان علية عند ابن القاسم. وقال أشهب: لا يضمن إلا ما بين كراء أثقل هذا إلى خفة الآخر إذا حلف ربها أنة حمل عليها أثقل ولو أعارة لحمل قفيز من السمراء فحملة من البيضاء وهى أخف لم يضمن. قال سحنون: ولو قال أعرتنيها وهذا العيب بها فالقول قولة وإن كان قد ركبها ويضمن قيمة الركوب ولا شىء علية بعد التحالف، وكذلك ففعلت وقال ربها بل أكريتها منك إلى ذلك الموضع بكراء فربها مصدق، وعند ابن القاسم إلا أن يكون مثلة لا يكرى لشرفة، وقال أشهب: قول ربها كان ممكن يكرى أو ممن لا يكرى ويحلف أكراها / ويحلف الآخر ما أكرها ويغرم قيمة الكراء إلا أن يكون أكثر ٧٨/ظ مما ادعى ربها إلا أن يكون رجلا شريفا عظيم القدر الذى يعرف مثلة بكراء دوابة فيكون القول قول المستعير مع يمينة. وإن قال: أعرتنى هذا الثوب وقال ربة بل أخذتة منى بيعا فالقول قول الذى أخذة مع يمينة ما لم يلبسة، ومن أقر فى دارهم فى يدية أن فلانا دفعها إلية قراضا.