للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ربها فى بضاعة فرب المال مصدق مع يمينة ولة الربح وعلية للعامل أجر مثلة ما لم يكر أكثر من نصف الربح الذى ادعى فلا يزاد فإن نكل فالقول قول العامل مع يمينة إن كان مثلة يستعمل المال فى القراض ولا يضمن بحركة المال لإقرار ربة أنة أذن لة بحركتة يريد ولو كان يقع لة من الربح أقل من الإجازة حلف العامل وأخذ الإجازة، وإن قال لرب المال هى قرض صدق عند ابن القاسم. وقال أشهب: إن عمل بة ضمنة إن هلك وإن هلك ولم يعمل بة لم يضمن وهو مصدق ويحلف، وقالة سحنون لأنة إذا حركها كان مدعيا لما يزيل عنة الضمان بالتحريك وإذا لم يحركة فرب المال مدع لإشغال ذمتة بأمر لم يقر بة. ولو قال العامل: هى قرض وقال رب المال قراض فالعامل مصدق. قال أشهب وسحنون: وإن قال رب المال سلف وقال العامل وديعة فالعامل مصدق ويحلف بقى المال أو هلك إلا أن يحركة فيضمنة. ولو قال ربة وديعة وقال العامل قراض فإن حرك المال ضمنة لأنة مدع وإن لم يحركة لم يضمن هلك / المال أو أبقى، وكذلك لو قال رب المال هو سلف أو قال ٧٩/ووديعة أو قراض وقال الآخر أمرتنى بدفعة إلى فلان أو أتصدق بة على الفقراء فإن لم يكن فعل فهو مصدق تلف أو بقى وإن دفعة ضمن لأنة مدع، وإن قال ربة قراضا وقال العامل أسلفتنية فهو مصدق ويحلف، فإن نكل حلف ربة لقد وصلتك بة وقبلتة منى ويقضى على الآخر بقولة فإن نكل ربة فلة قبض مالة وافرا من الآخر ولا يحلف. قال: ولو رجع رب المال عن قولة إلى أنة وديعة كما قال الآخر فليأخذ منة رأس مالة بلا يمين، وإن رجع الذى بيدة المال إلى قول رب المال إنة قراض رد علية مالة ناقصا بلا يمين على العامل، ولو رجع رب المال فقال، كان عندك وديعة فحركتة فضمنتة، فقال لة الآخر بل كان قراضا كما قلت قال فيرجع الامر إلى أن يضمن العامل المال يردة وهو كمن قال أسلفتك مائة، فقال الآخر ما ألفتنى شيئا ثم قال قد أسلفتنى.

[٩/ ٢٣٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>