للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو أحب الأسفلون أن ينشئوا رحىً في حقهم يطحنون عليها في يومهم وفيما أتاهم من فضل الماء عن السقي فليس ذلك لهم وليس للأعلين منعهم ولا حجة لهم بمثل ما احتجبه الأسفلون عليهم لأن الأسفلين لا يملكون من الماء إلا ما يأتيهم من الأعلين من شرب يوميهم ثم إن أحب الأعلون أن ينشئوا رحىً عندهم بعد إنشاء الأسفلين فذلك لهم ويقتسمون الماء بينهم على قدر حقهم فيه فيطحن كل قوم بمائهم أو يسقون به إن أحبوا ولو أراد الأعلون أو الأسفلون قسمة الساقية نصفين وأبى ذلك الآخرون فليس ذلك لمن أراده حتى يجتمعوا/ ثم ذكر مثل ما ذكر عيسى إلى آخر المسألة (١)

ومن العتبية (٢) قال عيسى بن دينار في الساقية تشق أرض رجل إلى ناس تحته يسقون بها وله منها شرب أو لا شرب له منها ويريد أن يشق الساقية في أعلاها حيث يمر في أرضه فيخرق منها ساقية أخرى تصب عليها رحىً ثم يرد الماء من تحت الرحى إلى الساقية [فيمضي الماء كله إلى القوم الذين إليهم تجري الساقية] (٣) وذلك لا يضرهم أذلك له (٤)؟ قال: إن كانت هذه الساقية الله أجرى الماء فيها من غير أن يعملها الذين يسقون بها فذلك له، وإن كانوا هم الذين عملوا حتى أجرى الله الماء فيها (٥) فليس له أن يغرقها عليهم. وذكرها ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال في جوابه: إن كانت هذه الساقية التي أُجري الماءُ فيها من غير أن يعملها الذين يسقون بها والذي يبقى فيها من الماء بعد الذي يسبق هذا فيها كثير لا يخاف نضوبه ولا انقطاعه في وقت من الأوقات فذلك له وإن لم تكن كثرته على هذه الصفة أو كانوا هم الذين أجروا الماء فيها وسقوها فليس ذلك لهم، وقال لي مطرف وأصبغ: ليس ذلك له على كل حالٍ، وقول ابن الماجشون أحب إلي.


(١) هنا تنتهي الزيادة التي أضفناها من ص وب انظرا لكونها ساقطة من الأصل.
(٢) البيان والتحصيل، ١٠: ٢٦١.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(٤) في الأصل وص، أذلك لهم والسياق يقتضي أذلك له؟ وهو ما أثبتناه من ب.
(٥) في ص وب، الذين عملوا حتى جرى الماء فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>