للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (٦) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن له في أرضه مخاضة نهر (٧) فيريد أن ينصب في موضعه رحىً وذلك يعور المخاضة أو ينصب الرحى تحتها فيفرق المخاضة ويقطعها قال: ليس ذلك له أن يحدث ما يجر به ضرراً على الناس في المخاضة التي هي طريق العامة. قلت فإن كانت المخاضة منها على قدر رحيل أو ميلين أو الغلوة (٨) والغلوتين هل له/ أن يرد الناس إلى بعض تلك المخائض لينتفع هو بما أحب أن يصنع في أرضه؟ قال: لا يجوز له أن يحول الناس عن طريقهم وليس للناس منعه مما لا يضرهم فإن كان يقدر أن يعمل الرحى ولا يضر بالمخاضة لم يُمنع قيل له إن الضرر لا يتبين إلا بعد فراغه من العمل قال: يقال له إن شئت أن تعمل فإن تبين ضرر عملك أبطلناه عليك فاعمل على ذلك إن شئت.

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أراد أن ينشئ رحىً في أرضه تحت رحاءٍ لغيره أو فوقها وذلك مضر فليس ذلك له ويُمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على الأول من الآخر ضررٌ (٩) وقال أصبغ: لا يُمنع من ذلك. وإن كان فيه بعض الضرر على من الساقية فوقه أو تحته ما لم يكن ضرراً مُفسداً أو مبطلاً، وأما ما فيه الانتفاع والاعتمال فإن كان فيه بعض الضرر فلا يُمنع إلا أن يجاوره في العمل والبناء ويشرف على [سده أو قربه جدارٌ ليس فيما بينهما للماء منفسحٌ فيُمنع من ذلك قال: وليس الانتفاع] (١٠) بالأنهار وحوز منافعها بحق ثابت كحق ذي الخطة إذا أوتي عليه في ركحه (١١) ومستراحه ومدخله ومخرجه إنما النهر كالموات


(٦) البيان والتحصيل، ١٠: ٢٩٨.
(٧) المخاضة موضع الخوض في الماء والجمع مخائض ومخاضات من قولهم خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً إذا دخله.
(٨) الغلوة مقدار رمية السهم.
(٩) تقدم تخريج هذا الحديث فيما سبق.
(١٠) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(١١) الركح: جمع أركاح ورُكوح: ساحة الدار وله معان أخرى في اللغة منها أنه الأساس وأنه ركن الجبل أو ناحيته، وأنه بيت الراهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>