للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣١]

وقال عنه فيمن حبس داره، على ولده، وولد ولده: إن الأبناء إنما يسكنون مع الآباء؛ إن وجدوا فضلا، وإلا فالآباء أحقُ. ومن خرج من الآباء لينتقل إلى بلد يوطنها؛ يسكن من يليهم، ثم إن رجع المنتقل، لم يُخْرَجْ له. وهذا الشأن في الأحباس في السُّكنى خاصة. زاد في كتاب ابن المواز: وأما إن خرج لتجارة، أو حاجة؛ فله مسكنُه./ قال ابن المواز: وذهب أشهبُ، إلى أنه إذا قال: على ولدي. فأدخلنا ولد الولد معهم بالتأويل؛ فليُبَدَّى الأعيان إذا استوت الحاُل. وأما إن قال: على ولدي وولد ولدي. فلا يكون الآباء أولى في استواء الحال، كقوله: على ولدي وابني (١).وإن اختلفت الحال؛ آثر الأحوج من ولد، أو ولد ولد. وقال ابن القاسم: ذلكسواء، ويبدأ بالأعيان، وللأبناء ما فضل في استواء الحال. وأما إن كانت الحاجة في ولد الولد؛ فُيْؤَثُرون أو يكون الآباء معهم. وقال مثله عبد الملك. محمد: وقول ابن القاسم استحسان. وقد قال مالك: لا يدخل ولد الولد، في (٢) الفضل. وشأنُ الأحباس أن يُؤْثَرَ أقربُهم ممن حبسها. وكذلك في مرجعها. قال محمد: وقوله: على ولدي. يتعدى إلى ولد الولد. وأمَّا لو قال: على ابني: لم يدخُلْ فيه ولد الابن. ولم أجدْ لقول (٣) أشهب حجة من قول مالك: إنه إذا سمى ولد الولد لم يُؤْثَرِ الآباء في تساوي الحال. وقال: لعل مالكا يعني ذلك؛ إذا كان فضل وسَعَة. قال محمد: وأما قول ابن القاسم إلا أن تكون الحاجة في ولد الولد؛ فُيؤْثَرُ، ويُعطَى الأب أيضا معه. فيعني-في رايي-لئلا ينقطع نسبه وإن كان عينا. ولو

...


(١) في ع وق: (ولد ولدي) ولعل هذا هو الأصح كما يفهم من السياق.
(٢) في ع وق: زيادة (إلا) في ولعل هي أصوب.
(٣) كلمة (لقول) ساقطة في الأصل، وثابتة في النسختين: ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>