للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت الحاجةُ في الأعيان لم يدخلْ معهم ولد الولد إلا بعد غنى الآباء. فإن اعتدلوا قرب الأعيان. فأما إذا بلغوا حتى يكون الولدُ أَغْنِىَ عن ذلك من ولد الولد؛ أُعطِيَ معهم ولدُ الولد. ونحوُه لابن وهب عن مالكٍ؛ إذا مات واحد من الأعيان؛ دخل ولد الولد فيما فرغ من المساكن. وإن لم يبق من الأعيان إلا واحد؛ لم يُعْطَ جميع الغلة، ولكن ما يكيفه، [ويكون ما بقي لولد الولد] (١).قال ابن حبيب قال مطرف، وابن الماجشون/قال مالك، وجميع أصحابنا: إنه يُنْفَقُ على ولد الرجل، وولد ولده من حبسه؛ إذا احتاجوا وإن لم يَكُنْ جعل لهم في ذلك اسما. فإذا استغنوا؛ فلا حق لهم. واستحسن مالك ألا يوعبوها إذا احتاجوا، وأن يكون سهم منها جاريا على الفقراء؛ لئلا يدْرسَ. وقاله ربيعةُ، ويحيى بن سعيد، وقد تقدم في باب قبل هذا؛ في الحبس المبهم؛ لا مخرج له؛ أنه يدخل فيه فقراء ولده، مع الأجنبيين. قال ابن المواز: [قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس حائطا على ابنه وعلى عقبه وبنات بني ابنه، أو قال: وعلى المردودة من بناته فمات عن ولدين، لأحدهما ولد، فقالا: نحن أحق به (٢)،قال مالك (٣): فإن لم يكن قال لولد الولد بعد الابنين فأراهم فيه كله. محمد؛ ولو قال لولد الولد بعد الابنين لم يكن لولد الولد في الفضل حقُّ، وهذا خلاف ما تقدم، وهو قول عبد الملك وأشهب؛ وهو القياس. ومنه ومن العتبية (٤) قال ابن القاسم عن مالك: مَن حبس منزلاً على ابنتيه وقال: وما كانتْ لي من بنتٍ فهي معهما، فأرى بنات ابنه يدخلن مع ابنتيْه في الحبس، وإذا قال: حبس على بناتي، فإذا هلكْن فهي على الذكور من وُلْدي وهو


(١) عبارة (ويكون ما بقي لولد الولد) ساقطة في النسختين: ع وق.
(٢) في نسخة ق: (منه).
(٣) جملة (قال مالك) ساقطة في ق.
(٤) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>