للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين سمى لهم (١)،إلا أن يفضَّلَ في ذلك؛ فيكون أولى بحقه. قال ابن القاسم: وكذلك في غلة الدَُور. ومن كتاب ابن المواز: ومعنى قول مالك: إن خرج أحد من الأدنين خروج انتجاح؛ سكن الذين يلونهم، وإنما ذلك إذا لم يَكُنْ سعة وسكن (٢) من هو أوْلى. فإن رجع المنتجع لم يَخْرُجْ له. قال مالك: هذا الشَّاْنُ في السكنى، وأما فضلة الكراء والغلاب من الثمن وغيره؛ فإن حق من انتجع، أو غاب، لا يسقط. وإنما يسقط عنه السُّكنى؛ إذا لم يكنْ فيه فضل. قال ابن القاسم: وإنما ذلك فيمن حبس على ولده، أو ولد فلان، أو آله [أو آل فلان] (٣) على قوم بأعيانهم/ مسمين ليس على التعقيب؛ فإن حق من انتجع منهم ثابت. قال ابن القاسم: ذلك في السكنى؛ حاضرُهم، وغائبهم. قال محمد: وغنيهم، وفقيرهم سواء. قال ابن القاسم: وإذا طلب المنتجع أن يُكْري منزله، أو يُقْطَع له بقدر حصته يكريها؛ لم يكن له ذلك إذا كان الحُبُس على غير معينين. قال مالك: وإذا رجع فلا يَخْرُجُ له من مسكنه. ولكن له حقه فيما يفرغ من المساكن إن كان فضل. وأما الغلة فحقه ثابت؛ وإن انتجع. ويُفضَّل في قسم الغلة أهل الحاجة، والعيال بالاجتهاد ممن يلي ذلك. ولو خرج غير منتجع، ثم قدم؛ فْلُيَردَّ إليه منزله، ويخرج له من كان فيه. قال مالك: ولو أراد هذا أن يكري منزله إلى أن يرجع فذلك له؛ إلا أن يكون سفر انقطاع ونقلة فليس له ذلك، ويكون لمن بعده إلا أن يَفْضُلَ عن


(١) في الأصل: (سماهم) والتصويب من ع وق.
(٢) في ع وق: (فسكن).
(٣) عبارة (أو آل فلان) ساقطة في الأصل والتصويب من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>