للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سكنى من بعده من الحبس، فيكون له معهم في الفضل حظه، ويُقَسَّمُ ذلك الفضل بينهم بقدر الحاجة، وكثرة العيال. فإن تكافأت (١) حاجتهم، أو غناهم؛ قُسَّمَتِ الغلة بينهم على العدد. والأنثى والذكر في ذلك سواء. قال محمد: وكذلك من أوصى لقوم بالثلث؛ فإن الذكر والأنثى سواء. قال مال: وإن تنازعوا في السكنى فأحقهم أحوجهم فيُعطَى ما يكفيه مع عياله، غير مضر بغيره. محمدُ (٢): يريد: ممن هو مثله؛ فمن سكن على هذا؛ فلا يُخْرَجُ منه. قال مالك: إلا أن يقل عياله حتى يُفَضَّلَ عنه. قال: وليس انقطاعُه من (٣) البلد، يقطع حقه فيما يفرغ من المساكن،/ ولا من غلة، أو ثمر. إنما ذلك في المساكن التي لا فضل فيها. فإنه إذا سكن من سكن؛ لأنه أحوج، ثم حدث غني الساكن، وقدم المنتجع، فلا يخرج الساكن، ولكن إنْ فضل فضلُ، دخل فيه المنتجع. وإذا كانت المساكنُ من أول الأمر لا تسعهم، وقد استووا في الحال؛ أكْرِيَتْ، واقتسموا الكراء؛ إلا أن يرضى أحدُهم أن يسكن بكراء، فيسكن. قال: فإن هلك بعضُ من سكن؛ لأنه أوْلى، وبقيت امرأته؛ وإن لم يتركْ ولدا من أهل الحبس؛ تُركَتْ لتمام عدتها؛ هي وعياله، ثم أخْرِجُوا. وإن كان من أهل الحبس؛ لم يخرجوا منه، وسكنوا فيه بأمهم على ما سكن أخوهم. وقد قال ابن القاسم عن مالك في الهالك في العدة. وكذلك الساكن في دار في سبيل الله. قال: وإن كان أهله، وولده أهل حاجة، وهم صغار لم يخرجوا. وأنكر قول من قال: إنما حُبِسَتْ في السبيل للرجال دون النساء.


(١) في الأصل: (تكافت) وهو تصحيف، والإصلاح في النسختين.
(٢) في ع وق: (ل) محمد.
(٣) في ع وق: (عنه) وهو سبق قلم في الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>