للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه، ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم قال مالك فيمن تصدق بصدقة نخل أو غلة على ولده، فرأوا أن النساء ليس لهن فيها حق، فقسموه زمانا بين الذكور خاصة، ثم قام النساء. قال: فلهن أن يأخذن فيما يستقبلن، ولا شيء لهن فيما مضى. وقال في كتاب ابن المواز: وقاله ابن القاسم، وقال: لأنهم لم يتعمدوا ولا علموا. ولو كانت غلة؛ لرجعوا بحقوقهم فيما مضى، بخلاف السكنى. وقال أشهب: بل يرجعون على الذكور بأنصبائهم. وروى ابن عبد الحكم/ مثله عن ابن القاسم. قال ابن القاسم؛ في العتبية (٢): وأراه بمنزلة قول مالك في الورثة يسكنون الدار زمانا، ثم يطرأ له ورثة معهم؛ فلا يرجعوا عليهم في ذلك بكراء. قال سحنون: وأخبرني عليُّ بن زياد؛ عن مالك؛ أن الغيَّابَ يرجعون على الحضور بحصتهم من الكراء؛ علموا بهم أو لم يعلموا. ومَحْمٍلُ الغلة عندي محملُ السكنى. قال مالك: وكانت صدقات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما مضى تُخْرَجُ نفقاتُها منها ثم تقسم على من جاءهم، وعرفوا مكانه، ويُخَصُّ بها قومُ على قدر حاجتهم، ولا يُكْتَبون، ولا يُعَمُّون، حتى ولي بنو هاشم، فصار يُنْفَقُ عليها من مال الله، ثم تُجْمَعُ، فيُعطَى تمرها القبائل؛ يعمونهم بقدر حاجتهم. ومنه، ومن العتبية (٣) من سماع أشهب قال مالك فيمن حبس حائطاً على المساكين قال في العتبية: فإن لم ينص الميتُ في ذلك شيئا (٤).قال في الكتابين: فولي النظر فيه الاجتهاد. وإن رأى بيع التمرة، وقسم ذلك ثمنا فعل. وإن رأى خيراً للمساكين قسمه تمرا فعل. فرُبَّ حائط يبعد عن المدينة فيضرُّ


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٣: ٣٥٥.
(٢) اظر البيان والتحصيل، ١٢: ١٤٧.
(٣) اظر نفس المصدر، ١٢: ١٤٧.
(٤) كذا في النسخ التي بين يدي، ولعل الصواب (على شيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>