للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهم حملُه، وربَّما كان بالناس حاجة إلى الطعام؛ فيكون قسمُه تمرا خيرا لهم. وهذه صدقات عمر يباع تمرُها ويُقَسَّمُ ثمنه. فإنما ذلك على وجه النظر للمساكين. ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن حبس دارا على قومه، وعشيرته؛ يسكنها منِ احتاج منهم إليها من أهل بلده. فبدر إليها جماعة منهم؛ فليس ذلك بالبدار، ولكنْ/ ينظر الإمام أحوجهم إليها، وأقربهم قربا من الميت؛ من أهل بلده. فإذا سكن فيها من رآه أقام فيها هو وعقِبُه، ثم إن صار مليّاً، وجاء من هو أحوج منه؛ لم يخرج له هو، ولا ولدُه حتى ينقرضوا، فيأتنف الإمام الاجتهاد فيمن يسكن موضعه. قال عبد الملك: وإذا كان بيده بيت من الصدقة، فمات وله بنون أصاغر، وأكابر؛ فأمَّا من خرج عنه من البنين الأكابر؛ فلا حق لهم في السكنى مع الأصاغر. فإن بلغوا، خرج أولئك إلى صدقة، أو إلى غير صدقة. وقاله سحنون. قال علي عن مالك: وإذا سكن بعض (١) أهل الحبس، ولم يجد الباقون مسكنا، ولا صلة لهم بحصته من الكراء، ولا يخرج أحد لأحد. ومن مات أو أنتجع، سُكَنِ مكانُه، وهكذا جرى الأمر، في أوقاف الصحابة. وقال عنه ابن القاسم: ولو خرج أحدهم سفرا لحاجة، فسكن آخر مكانه، ثم قدم، فله إخراجه. ولو خرج خروج ارتحال، ثم رجع؛ لم يخرجْ له أحد. وكذلك لو حبس على ولده وعقبه؛ وبعضهم غيَّبُ في بلدان شتى، وقد أوطنوها؛ فلتُقَسَّمْ بين من حضر، ولا حق للغياب فيها. وإن (٢) كانوا إنما غابوا في حوائج، أو تجارة؛ فليُقَسَّمْ لهم بحقهم في ذلك. قال غيره: فإن كان الحضور أغنياء، والغُيَّبُ فقراء-يريد ولم يوطنوا موضعهم-فالدار تُوقَفُ للفقراء؛ فإذا رجعوا كانوا أحق بالسكنى. فإن كان فيها


(١) لفظ (بعض) ساقط في الأصل، والإصلاح من ع وق.
(٢) في ع وق: (ولو) كانوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>