للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضل أعْطِيَهُ الأغنياءُ، فإنْ فضل فضل أكْرِيَ به وأوثر به أهل الحاجة. وإن كان الغيَّابُ الفقراء أوطنوا مكانهم فالأغنياء/ أحقُّ بالسُّكنى، ثم لا يخرجون لأحد. قال عبد الملك في الولد يسكنون مع أبيهم فيبلغ بعضهم قال: أما البالغ البائن عن أبيه القويُّ؛ ولا سعة له مع أبيه، فلولي الصدقة أن يسكنه مسكنا؛ وإن لم يتزوجْ. وأما الضعيف عن ذلك، ومن لا ينفرد عن أبيه فلا. وذلك يُصرَفُ إلى اجتهاد من يليها. ومن تزوج منهم من قوي أو ضعيف فقد استحق المسكن. وأمَّا المرأة فلا؛ وإن بلغتْ لأنها في نفقة الأب وكفالته حتى تتزوج، وتخرج. وإذا قال: وللمردودة من بناتي السكنى. فإذا رجعت قُسِمَ لها، ووُسَّعَ ذلك عليها. ولو سمى لها بيتا بعينه ترجع إلأيه كان لها ذلك، وهي أحقُّ به. وهي ما لم ترجع، يسكنه أهل الحبس، ويُكرُونه، ولا يُرْجَعُ فيه بكراء لأنهم من أهل الحبس. ولو كان قد انقرضوا كلهم، إلا هي؛ فتلك يُوقَفُ لها ما كانت متزوجة لأن الذي ترجع إليه الدار بعد انقراضهم أهل المرجع، لا أهل الحبس وقد بقي منهم هذه، ولها أن ترجع؛ فتسكن. قال ابن القاسم عن مالك فيمن تصدق-يريد على ولده وولد ولده-بدار، فسكن رجل منهم في منزل (١)،ونساء في منزل، فمات الرجل عن ولدين، فسكنا أحد المنزلين، وأكريا الآخر، فقام فيه النساء؛ فلْيُعْطَ الاثنان ما يكفيهما من السكنى، وما فضل دخل معهما النساء في كرائه، فيقاسمنهما (٢) ذلك بقدر حقوقهم. ومن العتبية (٣) من سماع سحنون من ابن القاسم-وقد تقدم نحوه-وقال في قسم الحبس: إذا حبس دارا على بني فلان وهم حضور؛ أوثر/ [بالسكنى أهل الحاجة] (٤) فإن فضل فضلُ فللأغنياء، ثم إنْ فضل شيء أكْرِيَ وأوثر فيه أهل


(١) في الأصل: (منزلين) والتصويب في ع وق.
(٢) في ع وق: فيقاسمها.
(٣) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢٩٩.
(٤) ما بين معقوفتين غير مقروء في الأصل، والإصلاح من النسختين.

<<  <  ج: ص:  >  >>