للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية يُبَدَّؤُون إلى مبلغ ما سمى لهم من التمرة، إلا أن يعمل فيها عامل، فيكون أولى بإجارته. قال أشهب عن مالك فيمن حبس على سبعة أولاد سبعة منازل له؛ عليهم وعلى أولادهم من بعدهم، فمات أحدهم، فأعطى ولدُه منزله، فكان يكريه، ويأخذ كراه، ثم خرج إلى بلد؛ فإن كان خروج انقطاع، وسكنى؛ فليُعْطَ ذلك لغيره. فإن لم يُعْطَ لأحدٍ، وأكْرِيَ، فكراه بين أهل الحبس، إلا أن يُخَصَّ به ذو الحاجة منهم. ومن المجموعة قال ابن الماجشون في الحبس على قوم، ثم على أعقابهم، وكان كتاب الصدقة قائماً أو قد تلف، وكان شأنها أن يدخل الولدُ مع أبيه، فأرادوا وهم إخوة أو بنو عم سواء في القُعْدُدِ (١) أن يتجاورا، ويشهدوا على أنفسهم بذلك حتى يكون ما صار للواحد منهم بيعا لبنيه. وإن قلوا، ولا يدخل عليهم بنو الآخر وإن كثروا. قال: ذلك جائزُ؛ لازم إذا لم يكُن الأبناء في الأصل يدخلون مع آبائهم؛ سواء بطل كتابهم أو بقي، ولا يكون ذلك إلا على التحري والتعديل (٢)،وقد تجاور بنو الزبير، وبنو عثمان، وغيرهم، ولا يصلح أن يكون في ذلك زيادة دينار، ولا غيره من الغرر (٣) حتى يصير بيع الصدقة. وقال عبد الملك: وإذا كان كتاب الحبس حيز وفيه ترتيب أمرها؛ خلاف ما درج عليه فعلُ ولاتها. قال: بل يُعمَلُ على ما في كتابها. ولو تلف كتابها ولا يُعرَفُ ما فيه؛ فليُحمَلْ على ما درج عليه أمر ولاتها، ولعلهم على ما في كتابها عملوا. وقال ابن القاسم عن مالك/ قال: لا يُنَاقَلُ بالحبس، ولا يُحَوَّل. وهو كالبيع وذلك إن يكونا رجلين؛ لكل واحد منهما حبس على حدة؛ فيقول هذا


(١) لفظ (في القعدد) ممحو في الأصل، والإصلاح من ع وق.
(٢) في الأصل: بياض، وق: التحدي، والتصويب من ع.
(٣) في الأصل: بياض، وق: الإعراض، وع: الغرر، ولعل هذا هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>