للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهذا: أعطنى حبسك؛ إذ هو أقرب إلي-يكون حبسا على حاله-وخذ أنت حبسي؛ لأنه أقرب إليك-يكون حبسا على حاله-فلا يكوز ذلك. وقال ابن كنانة في الدار الحبس يتفرق أهلها في مساكنها، فطال الزمان، وكثُرَ عيال أحدهم، وضاق به مسكنه. قال آخر من أهل الدار على أن زاده دراهم، ويناقله. قال: لا يعجبني لأنه قد يموت عن قريب، فتذهب زيادته باطلا. وإن كان قد فعله بعض الناس، فلا يعجبني. ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وسأل سحنون شُرَحْبِلَ عن الحبس على قوم، وعلى أعقابهم، وفيه السواد من أصناف الشجر والفاكهة والأرض والمساكن، وفيهم القويُّ (على العمل) (١) والضعيف، والطفل فقال: أما السواد الذي يعمل، فيُعطَى معاملة، وتُقَسُّم غلته على شرط الحبس إن كان فيه شرط. وإن لم يَكُنْ؛ قُسَّمَتْ على قدر الاجتهاد، ويُفَضَّلُ الأحوج. وأما المساكن فليسكنوها على قدر حاجتهم إلى السكنى. وكتب إليه: إن منهم القوي على العمل، والضعيف، فقال القوي: إن بها بيتا في قسمها خرب ما بيد الضعيف، فكتب إليه: إن كان الذي يُعْرَفُ من أول الحبس يبقى بيد أهله هم يعلمونه؛ لا يعرفون غير هذا؛ فاعملْ عليه. وإن لم يكُنْ ذلك، فاعمل على ما وصفتُ لك. وإنما يخاف في إعطائها لبعضهم أن يطول الزمان، ويُجهَلَ أهلُها، فيبطُلَ الحبس. وهي بأيدي العاملين لها أشهر لأمرها./ وكتب إلى سلميان: وإذا كان الحبس أصولاً حُبِسَ ثمرها فلا تُقَسَّمُ الأصول، وإنما تُقَسَّم غلّتُها. وقيل: فإن قسموا الأصول على المهايأة (٢) يعملونها ثم قال بعضهم غُبِنْتُ (٣).قال: إنما تُقَسَّمُ الغلة كما أعلمتك.


(١) عبارة (على العمل) ساقطة في الأصل، والإتمام من النسختين.
(٢) في الأصل: (المهانأة) بالنون، والتصويب من ع وق. والمهايأة في اصطلاح الفقهاء تقسيم المنافع على التناوب والتعاقب، يقال: هايأه في الأمر وافقه، وهايأه في دار كذا أي أسكنها هذا مدة وذاك مدة. انظر الكليات لأبي البقاء، (مادة هيأ).
(٣) كذا في ع وق: وهو الصواب. وفي الأصل: علمت وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>