للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: ولو شرط أن من تزوج فلا حق لها، ونصيبها رد على أصحابها، أو على أحد سماه إلا أن يردها الرواد؛ فهذه لا يكون لها إذا رجعت إلا في المستقبل. وكذلك لو قال: إلا أن ترجع فتدخل في حبس. فهذه ممن يُسْتأنَفُ لها. قال ابن المواز: أخبرنا أصحاب ابن القاسم عنه عن مالك-وهو في العتبية (١) والمجموعة-فيمن حبس دارا على ثلاث بنات له؛ فإذا انقرضن؛ فهي على بني بنيه، وأعقابهم. ومن تزوج من بناته؛ فلا حق لها، ونصيبها رد على أخواتها. فإن ردتها الرواد فهي على نصيبها. فتزوجت واحدة، وانقرض بنو ابنه، وأعقابُهم، قبل بناته، وماتت اثنتان من الثلاث، وبقيت المتزوجة، ولها بنتان؛ لم يدخلْهما (٢) في الحبس. قال مالك: فليُقَسَّم الحبس علي ابنتيه (٣) اللتين ليستا في/ الحبس، وعلى المساكين [قال في المجموعة فلتُقسَم الغلةُ على قرابته من بنيه أو غيرهم أو على المساكين] (٤).قال محمد بن المواز: فإن رجعت المتزوجة رجع ذلك كله إليها. فإن ماتت رجع ما قال مالك في تزويجها، على الابنين الخارجين [من الحُبُس] (٥) وعلى المساكين. وكذلك قال مالك في المجموعة في موتها: ولو كان حبسه مما لا يرجع مصابَةُ الميت على أصحابه؛ مثل أن يسمي لكل واحدة مسكنا مسمى، أو كيلاً مسمى أو شيئاً من الغلة مسمى، ثم ماتت (٦) الأختان، وبقيت المتزوجةُ؛ فإنه


(١) انظر البيان والتحصيل، ١٢: ٢١٥.
(٢) الأصل: (يدخلهم) والإصلاح من ع وق.
(٣) الأصل: (ابنيه الذين ليسوا) والتصويب من النسختين ع وق.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإتمام من ع وق أي من: قال. . . . . . . . . قال.
(٥) عبارة (من الحبس) ساقطة في الأصل، وثابتة في ع وق.
(٦) في الأصل: (مات) وهو تصحيف، والإطلاح من ع وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>