للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم: وكذلك قال مالك: إن حبسها على ولده/ لا تباع، ولا توهب. وهي تخرج من الثلث؛ فلتُقَسَّمْ على الفرائض، ويدخل معهم باقي ورثته. قال ابن وهب عن مالك، وقاله ابن كنانة: إذا [حبس على ولده ولم يجعل معهم غيرهم. وقال: لا تُباعُ ولا تورث، وهي كذلك لو قال هي] (١).حبس عليهم. ولو حبس عليهم وعلى أعقابهم، أو غير أعقابهم؛ ممن لا يرثه في مرضه جاز، وكانت في الثلث. ولو لم يرثه إلا بنوه، فحبس عليهم دارا على سبيل الميراث لا تباع، ولا توهب، ولا تُمْهَرُ، ولا تُغَيَّرُ لئلا يفسدوه. قال: لا يلزمهم، وليصنعوا (٢) بها ما شاءوا. قال ابن القاسم عن مالك: ولو قال: على ولدي. للزمهم إيقافه؛ قالابن القاسم: لأن من قال: على ولدي. دخل في ذلك ولد ولده. قال ابن القاسم قال مالك: ومن أوصى بمصحف يقرأ فيه ولده، وذوو قرابته فذلك جائز من الثلث، ويوقف يقرأون فيه هم، والناس. قال ابن كنانة: إن حبسه على ورثته؛ فإن رضوا جعلوه عند رجل منهم يقرأون فيه. وإن أبوا جعلوه ميراثا. ومن العتبية (٣) قال ابن القاسم: قال مالك فيمن حبس دارا، ولم يجعل لها مخرجا؛ فلتُقَسَّمْ على أهل الحاجة، ولا بأس أن يدخل فيها من كان محتاجا من ولده. ومن المجموعة قال ابن القاسم، وعلي بن زياد: قال مالك فيمن حبس دارا على الصغير من ولده، وعلى عقبه في مرضه لا تباع، ولا توهب؛ فلم يُجِزِ الورثة؛ فإن حملها الثلث قُسَّمَتْ بين ورثته على المواريث. فمن مات منهم؛ فورثته في نصيبه يرثونه موقوفا ما دام الصغير حيا. فإذا مات؛ فهي حبس على عقب


(١) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإتمام من نسخة ع.
(٢) في الأصل: (وليضعون) وهوه تصحيف.
(٣) البيان والتحصيل، ١٢: ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>