للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغير، دون سائر الورثة. وقاله عبد الملك. وقال: فإن بتلها من بعد الابن لأحد كانت له ملكا. وإن كانت/ حبسا فحبس. قال عبد الملك: وإن أوصى به صدقة لابنه، وبني بنيه فإنه يُجعَلُ معهم كواحد منهم؛ فما أصابه، دخل فيه سائر ورثة الميت ما بقي هذا الابن حيا، ثم إن هلك ابن (١) غير الموصى له؛ كان ما بيده يدخل فيه ورثته، ويأخذ منه ابنه بالميراث غير الذي بيده، عن جده بالحبس؛ ما دام عمه حيا. فإذا مات (عمه) (٢)،لم يأخذ أحد من بني الأبناء بمعنى (٣) الميراث شيئا، ورجعت على الأبناء حبسا؛ يريد عبد الملك: إن وصيته لواحد من ولده، ولجميع ولد ولده. ومن كتاب ابن المواز، وهو لعبد الملك في المجموعة، قال: وإذا حبس على زوجة له؛ فإذا هلكتْ فهو على ذكور بني (٤) أب، وجدي. وله زوجة أخر، والذين لهم المرجع ولده، ومن يرثه يوم مات فإنه يُقَسَّمُ على جميع ورثته؛ على فرائض الله. فإذا ماتت الزوجة التي حبس عليها قُسَّمَ على ولده، وولد إخوته، فما أصاب ولده؛ دخلت فيه زوجته الحية، وورثته زوجته الميتة بالميراث؛ ما دام أحد من ورثته حيا ممن كان أدخله في حبسه. ومن المجموعة قال عبد الملك: وإذا حبس على وارثه وأعقابهم، ولا عقب له يرثه فليُقَسَّمْ على الفرائض. ثم إن جاء عقب؛ قُسَّمَتْ بينه، وبين الوارث [فما أصاب الوارث] (٥)؛ دخل فيه جميع الورثة. وكذلك إن زاد عقب ثان، أو مات يُؤتَنَفُ القسم على هذا حتى يهلك الوارث، فتُنزَعَ الصدقة من جميع الورثة وتصير إلى من سمى من غيرهم. ومسألة الحبس في المرض، على الولد، وولد الولد أصلها لمالك.


(١) في نسخة ع: (الابن الموصى له) ولعل هذا الصواب.
(٢) لفظ (عمه) ساقط في الأصل والإصلاح من ع.
(٣) كذا في ع: (بمعنى). وفي الأصل بدون باء.
(٤) في نسخة ع: بني (وبني إخوتي) وجدي.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإتمام من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>