وإذا أدْخَلت زوجة العِنِّين ذَكَرَه في فرجها، قال في كتاب ابن شعبان: فذلك يُوجب الغُسل عليها. وأعرفُ فيه اختلافًا في غير كتاب القُرْطِيِّ.
ومن كتاب ابن محمد وغيره، في الشيخ لا ينتشر، فأدَخْلَتْ ذَكَرَه في فرجها، فإنْ لم ينتعشْ فلا يُحِلُّها.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم، في مقطوع الحشفة ويطأ: إن ذلك يوجب الغُسْل والحَدَّ.
قال سحنون، في كتاب ابنه: وأما مَنْ أمْنَى للَدْغَةٍ أو ضربة بسيف، فلا غُسْل عليه، وإنما الغُسْل على مَنْ خرج ذلك منه لِلَذَّة.
ومن كتاب آخر قال سحنون: ومَن به جَرَبٌ، فنزل الحوض، فلذَّ له الحَكُّ حتى أمْنَى، فعليه الغُسْلُ.
وقال في خيَّاطَيْن تسابقا في الخياطة، فسبق أحدُهما الآخر، فأمنى، فعليه الغُسْل.
وقال ابن شعبان: اختُلف في الذي أنْزل مِن لَذَّة الحَكِّ لجَرَبٍ به، وفي صاحب اللَّدْغة والضربة بالسيف.
ومن العتبية، والمجموعة، قال ابن نافع، عن مالك في مَن أصاب أهْله دون الفرج، فأنزل، فدخل من مائه في فرجها، ولم تلتذَّ هي، فقال: وما يُدريها أن ذلك دخلها، هي لا تعلمُ ذلك، ولكن إن الْتَذَّت فلتغتسل.
ومن المجموعة، قال عليٌّ عن مالك: ومن انتبه فوجد بللاً على إحليله،