للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يرى غير ذلك، ولا يَذْكُرُ أنه رأى في نومه شيئًا، فلا غُسْل عليه، إلاَّ أن يرى الماء الدافق، أو يجده في ثوبه. قيل عند ابن نافع: ولعلَّه عَرَقَ. قيل: قد أيقن أنه ليس بعَرَقٍ، ولا يدري أَمْذَى هو أو أَمْنى. قال: لا أدري ما هذا. قال ابن نافع: إن شكَّ اغتسل.

ومن كتاب ابن سحنون، وعن النائم يجدُ المَنِيَّ ولا يجد اللَّذَّة، قال: وما يدريه ما كان في نومه، فعليه الغُسْل.

ومن العتبية، روى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، عن مالك، وعن النصراني يتَوَضَّأ أو يتطهَّر، ويُصيبُ سُنَّة ذلك، ثم يُسْلِمُ، فلا يجزئه إلى غُسْلٌ ينوي به الإسلام، مُجْمِعًا عليه، ولا يجزئه الوضوء. قال في موضع آخر: لأنه جُنُبٌ. وفي كتاب الصلاة في باب صلاة الصبيان، ذِكْرِ غُسْل مَنْ أسلم.

قال ابن القاسم: لا يُكْرِهُ المسلمُ امرأته النصرانية على الحيضة على الغُسْل من الحيضة.

ومَنْ رأى في ثوبه احتلامًا في السوق، فليرجعْ، وإن طلعت الشمس حتى يتطهَّرَ ويُصلِّيَ الصبح.

قال أشهب، عن مالك: لا يُكْرِهُ المسلم امرأته النصرانية على الغُسْل من الحيضة. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ إذ لا نيَّة لها. وأكثر الرواة عن مالك بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>