للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٤٣٧]

ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسل ما فى بطنك حر. ولا يعلم يومئذ ان بها حملا أم لا, فما ولدت لأقصى حمل النساء, فإنه يعتق. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم, فقال: لا يعتق إلا ما ولدت لأقل من سته اشهر من يوم قال لها ذلك, إذا لم يكن حمل ظاهرا. كمن مات وأمه رجل فجاءت بولد, فإنها ترث ما تأتى به, لأقل من ستة اشهر. (وبه قال أصبغ) (١). وقال: كمن كوتب/ وله امة يطوها, فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر, فلا يدخل فى الكتابة إلا ما وضعته لسته اشهر فأكثر. وقاله ابن الماجشون, وشهبه بالعبد يعتق (٢) وله امة, فلا يدرى انه حامل ام لا, فما وضعته لأقل من سته أشهر من يوم العتق, رق السيد, وما كان لستة أشهر فأكثره, فحر. قال: ولو

كانت بينية الحمل يوم قال لها ذلك, لعتق ما تضع الى اقصى حمل النسساء. وقاله ابن القاسم. قال ابن المواز قال أشهب: وإن قال فى صحته: ما فى بطنك حر. ثم مات, فوضعته لاكثر من سته أشهر, فلا يجوز ان يسترقوه, ولا يدرون لعلها كانت به حاملا (٣) وللورثة بيعها. قحال عبد الله: يريد قبل ان تضع. قال أشهب: من غير دين, ما لم يكن على وجه الوصيدة, فلا تباع إن حملها الثلث. وفى باب من قال كل ولد تلينه حر زيادة فى (المعنى) (٤) قال ابن حبيب: قال أصببغ فى صحيح قال لأمته الحامل: ما فى بطنك حر, أو إذا وضعت, فهو حر. فوضعته وهو مريض أو ميت, فهو حر من رأس ماله

...


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت
(٢) عوضت (بالعبد يعنق) فى ت وص بقوله: بالعبد الابق
(٣) فى الاصل: حامل بالرفع والصواب ما اثبتناه.
(٤) لفظة المعنى ساقطة فى الاصل مثبتة من ص وت.

<<  <  ج: ص:  >  >>