للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

, [١٢/ ٤٣٨]

فإن قال فى مرضه, فهو فى ثلثه. ثم رجع, فقال: يعتق من الثلث. وإن قاله فى صحته. وقاله أصبغ. وبالأول قال ابن حبيب. قال ابن المواز: قال ابن القاسم وإن قال الصحيح: ما فى بطنك حر. ثم استدان دينا, ثم وضعته فى مرضه, أو بعد موته, فهو حر لأنه عتق قبل الدين, ولو قام رب الدين فى الصحة, او فى المرض, أو بعد موته قبل الوضع, لبيعت له, ورق الولد. قال اشهب: إن دينوه (١) حين عملهم بوضعه, بيع لهم لأن عتق الجنين ليس بعتق, استدان قبل الحرية بالوضع /. قالا: ولا يبيعها السيد إلا فى دين يرقهه, ولو باعها لغير دين رد البيع, إلا ان يفوت بعتق قالا: وللورثة بيعها بعد موته عن احتاجوا أو شاؤوا لانها صارت لعتق من أعتق الجنين, فإن لم تبع حتى وضعت, كان حرا من رأس المال قال اصبغ: هو مذهب أصحاب مالك. وكذللك إذاقال فى الصحيح: ما فى بطنك حر. ثم مات قبل أن تضع, إذا وضعته من رأس ماله. وإن قال: إذا وضعت, فانت حرة. فليس بشىء وليس الحمل: بأجل. قال ابن المواز: يريد إذا مات قبل ان تضع وإن وضعت بيد الورثة. وإذا قال: ما فى بطنك حر فى صحته, ثم باعها فذلك مردود, فإن لم يرد حتى اعتقها المبتاع قبل الوضع, فذلك ماض, وله ولاؤهما, ولو أعتقهما بعد الوضع, كان ولاء الم له, وولاء الولد للبائع, فيرجع عليه بقييمة العيب, أن لو كانت تباع مستثنااه الولد, ولو باعها من زوجها وهى حامل, من غير دين رهقه, كان ذلك جائزا للزوج. قال محمد: لأن ذلك أثبت لعتق الجنين, وتصير هى به أام ولد, ويبطل عتق السيد, ويرث أبداه إن خرج حيا.

...


(١) كذا فى ب والعبارة فى الاصل: (إن وأثبتوه) وفى ت وص: (إن واسعوه) لعل لأقرب الصيغ للصواب ما أثبتناه
من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>