للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن المواز، ومن قال لعبده نصفك حر إن كلمت فلانا، فكاتبه، ثم كلم فلانا فليوضع عنه نصف ما بقي/ من الكتابة يوم حنث [،فإن عجز رق كله ولا يلزمه حنثه,] (١) أشهب كمن أعتق نصف مكاتبه، وكذلك لو حنث أحد الشريكين بعد أن كاتبه مع آخر ثم حنث لكان عتقا له إن عجز، ولا يعجل عتقه، قال ابن القاسم، وأما في نصف العبد فلا يكون عتقا لأنه إنما يملك منه يومئذ مالا، ولو كان في وصية لكان نافذاً في الثلث، إن كان للعبد فهو عتق، وإن كان لأجنبي فهو له من رقبته، يريد إن عجز، ومن العتبية (٢) من سماع ابن القاسم، وقال في المريض يضع عن مكاتبه ثلث ما عليه ثم عجز المكاتب، قال قد عتق ثلثه، وإذا وضع عنه جميع ما عليه عند موته ومعه ولد جعل في الثلث الأقل من الكتابة أو من قيمة رقابهم أجمع.

وعن المكاتب على نجوم على أن يدفع في أول نجم كذا والثاني كذا لدون ذلك، والثالث والرابع دونهما، وأوصى له سيده وقد تداركت عليه أربعة (٣) نجوم غير الأول، إن أدى هذه الأربعة (٤) نحوم فليحط عنه من باقي الكتابة خمسون دينارا (٥) , فطلب المكاتب أن يقاص بها في الأربعة نجوم (٦) فليس له ذلك، ولتقسم الخمسون (٧) على ما حل وعلى ما لم يحل فيوضع عنه فيها من كل نجم بقدره.

وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن وضع عن مكاتبه نجماً من نجومه عند الموت بغير عينه، قال فإن كانت النجوم/ ثلاثة وضع عنه من كل نجم ثلثه، وإن


(١) ما بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية وهو ساقط من النسخ الأخرى.
(٢) البيان والتحصيل، ١٥: ٢١١.
(٣) في الأصل أربع نجوم والصواب ما أثبتناه.
(٤) في الأصل هذه الأربع والصواب ما أثبتناه.
(٥) في الأصل (خمسين دينارا) والصواب ما أثبتناه.
(٦) في الأصل في الأربع نجوم والصواب ما أثبتناه.
(٧) في الأصل (ولتقسم الخمسين) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>